المادة 10
1 ـ يمارس ديوان المحاسبة رقابته المؤخرة على الهيئة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
2 ـ لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 In force
1 ـ يمارس ديوان المحاسبة رقابته المؤخرة على الهيئة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
2 ـ لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 10 من قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203746/article/10/