المادة 11
تتكون واردات الهيئة من:
ـ الرسوم المفروضة على الاجازات والشهادات والتراخيص التي تصدرها الهيئة. تحدد هذه الرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
ـ الاعتمادات التي يمكن ان تخصص لها بصورة استثنائية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل.
ـ سلفات الخزينة.
ـ القروض المقررة لها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
ـ المساعدات والهبات والوصايا المقدمة من اجل تحقيق الغايات التي من اجلها انشئت الهيئة.
ـ أية موارد اخرى تلحظ للهيئة في نصوص خاصة.
ـ نسبة تقتطع من البدلات التي تستوفيها المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون. تحدد البدلات الخاضعة لهذا الاقتطاع ونسبة الاقتطاع في عقود الاستثمار المختصة.