The whole text

قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 11

المادة 11

تتكون واردات الهيئة من:

ـ الرسوم المفروضة على الاجازات والشهادات والتراخيص التي تصدرها الهيئة. تحدد هذه الرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

ـ الاعتمادات التي يمكن ان تخصص لها بصورة استثنائية في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل.

ـ سلفات الخزينة.

ـ القروض المقررة لها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

ـ المساعدات والهبات والوصايا المقدمة من اجل تحقيق الغايات التي من اجلها انشئت الهيئة.

ـ أية موارد اخرى تلحظ للهيئة في نصوص خاصة.

ـ نسبة تقتطع من البدلات التي تستوفيها المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون. تحدد البدلات الخاضعة لهذا الاقتطاع ونسبة الاقتطاع في عقود الاستثمار المختصة.

المادة 11 من قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203746/article/11/