المادة 13
الاعتراض على قرارات الهيئة:
1 ـ يحق لكل صاحب مصلحة ان يطلب اعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ نشرها أو تبليغها, وللهيئة ان تقرر عفوا وخلال مهلة شهر من تاريخ اصدار القرار, أو بناء على طلب اعادة النظر وخلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب, الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلافيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة ادارية أو قضائية.
2 ـ يخضع النظر في المراجعات القضائية ضد القرارات الادارية الصادرة عن الهيئة لصلاحية مجلس شورى الدولة والقضاء الاداري المختص ولاصول المحاكمات الموجزة أمامهما. اما المنازعات بين الهيئة وبين الموظفين لديها أو المتعاقدين معها, فتخضع لاختصاص القضاء العدلي واصول المحاكمات العادية امامه.