The whole text

قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 14

المادة 14

1 ـ يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ:

أ ـ تأسيس شركة مساهمة تسمى "مؤسسة مطار بيروت الدولي", موضوعها توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الاعمال المتعلقة بها والمتفرغة عنها, وفق احكام هذا القانون, وان تحدد رأسمالها وتضع نظامها الاساسي واصول تأليف مجلس الادارة, مع مراعاة احكام الشركة المغفلة في قانون التجارة والانظمة والاعراف النافذة في التعامل التجاري, بالقدر الذي تتلاءم فيه مع احكام هذا القانون.

تعتبر اسهم الشركة بكاملها ملكا للدولة, ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة الرقم 228 تاريخ 31/5/2000, على ان تخصص نسبة مئوية من هذه الاسهم تطرح على الجمهور بواسطة بورصة بيروت وفق حدود وشروط تحدد بمرسوم.

ب ـ أو تحويل ادارة واستثمار الخدمات ـ أو بعضها ـ المنصوص عليها في هذه المادة إلى القطاع الخاص وفقا للقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة المشار اليه اعلاه.

ج ـ أو تلزيم هذه الخدمات ـ أو بعضها وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

2 ـ في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة:

ـ تحدد شروط الاستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة واجازات الاستثمار.

ـ لا يمكن ان تتجاوز المدة المحددة للاستثمار الثلاثين سنة.

3 ـ يجاز للحكومة ان تطبق الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة والمادة 15 من هذا القانون على أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان كما يمكن ان تعهد تجهيز وتطوير وادارة واستثمار هذا المطار إلى جهة واحدة أو اكثر من الجهات المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة, وذلك بموجب مزايدة عمومية وفق الاصول.

المادة 14 من قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203746/article/14/