المادة 15
تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة:
1 ـ تجهيز وتشغيل وصيانة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار.
2 ـ ادارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحلات التجارية وجميع الخدمات والنشاطات ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات الأرضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والاعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتموين الطائرات والاماكن المخصصة للشحن والبريد وسواها. ويكون لها الحق الحصري في أي استثمار تجاري في نطاق المطار.
3 ـ تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمليات الأرضية وسلامة المسافرين والطائرات وشركات الطيران والرواد والعاملين في المطار وعلى الطائرات بالتنسيق مع الجهة الامنية المختصة.
4 ـ تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطار, يشمل ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق المحرمة, واصدار الاجازات اللازمة لهذه الغاية بعد موافقة الجهة الامنية المختصة.
5 ـ تحديد الامكنة والمساحات التي تشغلها الادارات والاجهزة العاملة في المطار لممارسة وظائفها, بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6 ـ تأمين خدمات الاطفاء.
7 ـ تأمين عمليات البحث والانقاذ والاسعافات الاولية, بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 ـ تنفيذ البرنامج الامني للمطار بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للمادة السادسة ـ رابعا البند 4.
9 ـ تحديد المناطق المحرمة والامنية ومناطق التدريب لطائرات نوادي الطيران المدني والشراعي وذلك بالتنسيق مع الجهة الامنية المختصة.
10 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لسائر الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في المطار, بعد تصديقها من قبل الهيئة.
11 ـ ادارة المجالات الجوية اللبنانية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير الطائرات وسلامتها.
12 ـ تأمين عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية.
13 ـ تأمين الاتصالات العائدة للطيران المدني والاتصالات الجوية مع الطائرات والمطارات في المجال الجوي اللبناني وخارجه, وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.
14 ـ تأمين خدمات الارصاد الجوية للطيران المدني.
15 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لخدمات الملاحة الجوية والاتصالات الجوية والرصد الجوي التي تقوم بها المؤسسة, بعد تصديقها من قبل الهيئة.
16 ـ تطبيق احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) المصدقة بموجب القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947وملاحقها, والبروتوكولات المتممة لها وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة, وذلك في كل ما يتعلق بنطاق عمل المؤسسة.