All legislation

قانون Law No. 484 12/12/2002

تعديل احكام قانون انشاء نقابة اطباء الاسنان

Type
قانون · Law
Number
484
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

صدق اقتراح القانون المتعلق بتعديل احكام قانون انشاء نقابة اطباء الاسنان كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: في غاية النقابة

المادة 1

لاطباء الاسنان في لبنان نقابتان, احداهما في بيروت والثانية في طرابلس. يسجل في نقابة طرابلس اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي, ويسجل في نقابة بيروت اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في باقي الأراضي اللبنانية.

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية, ويحق لها تملك العقارات اللازمة لادارة اعمالها.

المادة 2

مهمة نقابة اطباء الاسنان مهنية ـ طبية ـ صحية ـ علمية ـ ادارية ـ اجتماعية ـ وقائية ارشادية. غايتها:

1 ـ جمع كلمة اطباء الاسنان, الدفاع عن حقوقهم, المحافظة على مصالحهم المعنوية والمادية المشروعة, رفع مستواهم العلمي, الارتقاء بالمهنة والسهر على آداب طبابة الاسنان وكرامتها.

2 ـ ابداء الرأي وتقديم المقترحات في مشاريع القوانين والتشريعات والانظمة والاتفاقات الصحية المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان والسعي لحل المنازعات التي تنشأ بين اطباء الاسنان أو بينهم وبين مرضاهم بموجب الآداب المهنية المرعية.

3 ـ اتخاذ التدابير التأديبية بحق اطباء الاسنان المخالفين لقوانينها المهنية والادبية والعلمية.

4 ـ ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الاسنان.

5 ـ التنسيق مع المؤسسات الحكومية, لا سيما مع وزارات

الصحة العامة, البيئة, التربية والتعليم العالي, ومع الهيئات الصحية, لرسم السياسة الصحية العامة واتخاذ المقررات المفيدة لها.

6 ـ تقديم المقترحات في شأن المناهج والمواد الدراسية لطب الاسنان في لبنان بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

7 ـ ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في طب الاسنان.

8 ـ المساهمة مع المؤسسات المحلية والدولية في الدفاع عن حقوق الانسان في الشأن الصحي.

9 ـ التنسيق مع وزارتي الصحة العامة والاعلام في كل ما يتعلق بالاعلام والبرامج ذات العلاقة بطبابة الاسنان.

10 ـ رعاية اطباء الاسنان وعائلاتهم وإنشاء صندوق تقاعد لضمان الشيخوخة والعجز.

11 ـ وضع صيغة لتأمين ذاتي لاطباء الاسنان وانشاء صندوق تعاضدي وصندوق مساعدات اجتماعية لهذه الغاية.

12 ـ وضع جدول للتعرفة والبدل وتعديله.

المادة 3

لا يحق لطبيب اسنان ان يمارس مهنة طب الاسنان في جميع الأراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين, وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.

لا يجوز التسجيل في اكثر من جدول واحد لنقابة واحدة.

يتواجد طبيب الاسنان حكما في العيادة اثناء العمل فيها.

المادة 4

على من يطلب تسجيل اسمه في جدول النقابة ان يكون قاطنا في لبنان وحائزا جميع المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية. وان يذكر في طلبه اسمه وشهرته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته ومحل ممارسة مهنته وصورة عن اجازة وزارة الصحة العامة.

وعليه ان يرفق بطلبه رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي.

يسجل الطلب في امانة السر. ويتخذ مجلس النقابة قراره في شأنه في مهلة اقصاها شهر تلي تاريخ تسجيله.

المادة 5

على كل عضو ان يحترم قانون النقابة الاساسي ونظامها الداخلي وان يراعي الآداب الطبية والمسلكية وان يتقيد بالقوانين والانظمة الموضوعة لممارسة المهنة.

الفصل الثاني: في تنظيم نقابة اطباء الاسنان

الباب الاول: في الجمعية العامة

المادة 6

الجمعية العامة هي الهيئة العليا في النقابة. وهي تتألف في كل من النقابتين من جميع اطباء الاسنان المسجلة اسماؤهم في جداولها. تنتخب الجمعية العامة مجلس النقابة والنقيب, وهو يمثل النقابة وفقا لمواد هذا القانون.

المادة 7

تلتئم الجمعية العامة بصورة عادية كل سنة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني. وتلتئم في جلسة استثنائية, اما بناء على طلب يقدمه إلى مجلس النقابة (5/1) خمس اطباء الاسنان المسددين بدلات اشتراكهم السنوية, واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.

المادة 8

لا يحق الاقتراع في الجمعية العامة الا لاطباء الاسنان المسجلين في جدول النقابة الذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل 15 أيلول ضمنا. اذا تأخر طبيب الاسنان عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين من دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة, يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة بعد انذاره ومرور شهر على تبلغه الانذار, ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجددا ما لم يدفع الرسوم عن السنوات المتأخرة وفقا للرسم الاخير المعتمد في النقابة بما فيها رسم الانتساب مرة ثانية. لا يستفيد من تقديمات النقابة الا طبيب الاسنان الذي يكون سدد رسومه السنوية.

المادة 9

يرأس الجمعية العامة النقيب. وينوب عنه, في حال غيابه, أو تعذر حضوره, على التعاقب: نائب النقيب, فأمين السر العام, فأكبر اعضاء المجلس سنا.

المادة 10

لا يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين بدلات اشتراكهم السنوية. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية, تكرر دعوة الاعضاء إلى اجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول, ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا بمن حضر.

المادة 11

تدخل في وظائف الجمعية العامة العادية الامور الآتية:

1 ـ مناقشة تقرير مجلس النقابة وتصديقه.

2 ـ تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي لاطباء الاسنان اللبنانيين وغير اللبنانيين.

3 ـ تدقيق حسابات السنة الماضية وتصديق قطع الحساب.

4 ـ مناقشة مشروع موازنة السنة القادمة وتصديقه.

5 ـ انتخاب مجلس النقابة والنقيب.

6 ـ اقرار انظمة النقابة الداخلية وتعديلاتها بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

اما الجمعية العامة غير العادية, فتبحث في الامور المبينة في طلب الدعوة.

الباب الثاني: في مجلس النقابة

المادة 12

أ ـ يتألف مجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان من 12 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها.

ب ـ يتألف مجلس نقابة اطباء الاسنان في الشمال من تسعة (9) اعضاء بمن فيهم النقيب, وتطبق بشأنه الاحكام المطبقة على مجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان.

ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة بالاكثرية وبالاقتراع السري. وفي حال تساوي الاصوات, يفوز الاكبر سنا, ثم الاقدم انتسابا. تنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء.

المادة 13

يجري انتخاب مكتب مجلس النقابة: نائب نقيب, امين السر العام, امين المال في اول جلسة يحدد موعدها النقيب في مهلة اسبوع يلي الانتخابات العامة السنوية.

المادة 14

مدة ولاية عضو مجلس النقابة ثلاث سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء مدة ولاية كاملة على نهاية ولايته.

المادة 15

لا ينتخب عضوا في مجلس النقابة الا طبيب الاسنان الذي مضى على انتسابه إلى النقابة مدة عشر سنوات.

المادة 16

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

وفي حال تساوي الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا وفي حال التساوي فالاقدم انتسابا.

اذا كان النقيب المنتخب من بين اعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم, يستمر هذا النقيب في عضوية مجلس النقابة حتى نهاية ولايته كنقيب ويصار إلى انتخاب ثلاثة اعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت, واثنين في طرابلس, وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل انتخابه نقيبا.

المادة 17

يفصل من عضوية مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية الا في عقوبتي التنبيه واللوم.

المادة 18

يعد مستقيلا من مجلس النقابة أو اللجان النقابية كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس أو اللجان النقابية ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة بعد اخطاره خطيا.

المادة 19

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس, يشغل هذا المركز العضو الرديف. أي المرشح الذي حل في المرتبة التالية لآخر الفائزين في الانتخابات الاخيرة ويكمل ولاية العضو الذي شغر مركزه. اذا شغر مركزان أو اكثر في عضوية المجلس قبل السادس عشر من أيار, تدعى الجمعية العامة لملء الشواغر. واذا حصل الشغور بعد 16 أيار, يكمل مجلس النقابة ولايته بالاعضاء الباقين فيه حتى انعقاد اول جمعية عامة انتخابية.

اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان قبل 16 أيار, تدعى الجمعية العامة لانتخاب نقيب. واذا حصل الشغور بعد 16 أيار يتولى نائب النقيب مركز النقيب حتى انعقاد اول جمعية عامة انتخابية.

المادة 20

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار إلى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب أيضا كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.

المادة 21

من مهمات مجلس النقابة الامور الآتية:

1 ـ السهر على مصلحة المهنة, وعلى مصالح اطباء الاسنان.

2 ـ اقتراح نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

3 ـ تنفيذ مقررات الجمعية العامة.

4 ـ ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي من اطباء الاسنان.

5 ـ متابعة مصالح النقابة مع السلطات والهيئات المعنية.

6 ـ رعاية الآداب الطبية وتطبيق القوانين في المنازعات الناجمة عن ممارسة المهنة.

7 ـ القيام بجميع الاعمال النقابية غير المتعلقة بسلطات الجمعية العامة.

8 ـ الدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية باكثرية ثلثي اعضائه.

9 ـ تقديم الميزانية للجمعية العامة والالتزام بالموازنة مع فتح باب احتياطي للصرف.

المادة 22

يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة واللجان والجمعية العامة, ويشرف على اعمالهما, ويطلب دعوتهما إلى الانعقاد في موعد يحدده. ويمثل النقابة ويدافع عن حقوقها ويتقاضى باسمها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس.

المادة 23

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى جميع صلاحياته.

المادة 24

لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء.

المادة 25

يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات وعند التعادل يكون صوت النقيب مرجحا.

المادة 26

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة وينفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية.

المادة 27

تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.

الباب الثالث: في لجان النقابة

المادة 28

اللجنة العلمية:

تتألف اللجنة العلمية من سبعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة بعد انتخاب هيئة مكتبه: عضو من المجلس وثلاثة من اعضاء الهيئة العامة وثلاثة من خارج مجلس النقابة من الاساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل.

ـ تتولى اللجنة:

1 ـ انتخاب رئيس ومقرر من بين اعضائها وذلك في اول اجتماع تعقده.

2 ـ عقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل. يدير الاجتماعات رئيس اللجنة, وفي حال غيابه المقرر.

3 ـ السعي لتنشيط البحث العلمي ولمساعدة الباحثين ادبيا وماديا عند الاقتضاء بالاتفاق مع مجلس النقابة.

4 ـ انشاء مكتبة للنقابة.

5 ـ نشر المعلومات والارشادات الصحية باسم النقابة, وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية.

6 ـ الاشراف على اصدار مجلة علمية باسم (مجلة نقابة اطباء الاسنان) والقيام بادارتها وتحريرها.

7 ـ تنظيم المؤتمرات والنشاطات العلمية الخاصة بها والاشراف على الجمعيات الطبية العلمية التابعة لها.

8 ـ مدة ولاية اللجنة العلمية سنة قابلة للتجديد.

المادة 29

اللجنة المالية

تتألف اللجنة المالية من خمسة اعضاء, امين المال واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس في اول جلسة تلي انتخابه. مدة ولايتها سنة قابلة للتجديد.

مهمتها:

تنظيم مالية النقابة والاشراف على جمع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد.

المادة 30

اللجنة الادارية

تتألف اللجنة الادارية من النقيب وثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه, مهمتها: جميع الشؤون الادارية بما في ذلك طلبات انتساب اطباء الاسنان الجدد وطلبات الاختصاص وافادات التأهيل المستمر. مدة ولايتها سنة قابلة للتجديد.

المادة 31

لجنة التعليم المستمر

تتألف لجنة التعليم المستمر من رئيس اللجنة العلمية في كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس ومن طبيبي اسنان من كل كلية طب اسنان عاملة على الأراضي اللبنانية معترف بها رسميا يقترحهما مجلس ادارة الكلية على ان يكونا من رتبة استاذ مشارك على الاقل.

تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع لها رئيسا وامينا للسر.

تتولى اللجنة:

ـ وضع برنامج متكامل للتعليم الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

ـ تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية باستثناء تلك التي تنظمها كليات طب الاسنان العاملة على الأراضي اللبنانية.

ـ اعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) لمستحقيها من اطباء الاسنان المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.

ـ اصدار شهادات الجدارة على ان تكون هذه الاخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التعليم المستمر بعد موافقة مجلس النقابة.

ـ ان البرنامج المعتمد للتعليم المستمر خاضع للمراجعة والتعديل سنويا أو عند الاقتضاء, وهو يحدد الاسس اللازمة لتقييم المواضيع العلمية واعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) واصدار شهادات الجدارة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع كليات طب الاسنان, ووزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

المادة 32

اللجنة الاعلامية

تتألف اللجنة الاعلامية من سبعة اعضاء: احد اعضاء مجلس النقابة رئيسا وستة ينتخبهم مجلس النقابة سنويا وتنتخب اللجنة من بينهم مقررا, وذلك بعد انتخاب هيئة مكتبه.

مهمتها:

- تغطية النشاطات والمناسبات الاجتماعية النقابية المختلفة.

- التنسيق مع وسائل الاعلام في شأن المواضيع المتصلة بمهمة طبابة الاسنان.

- اصدار نشرة نقابية تعنى بشؤون النقابة.

المادة 33

لجنة التعرفات الطبية

تتألف لجنة التعرفات الطبية من خمسة اعضاء يعينهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه ويكون رئيسها من اعضاء المجلس واربعة اعضاء من خارجه من اختصاصات مختلفة.

ـ تتولى اللجنة:

1 ـ انتخاب مقرر من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد انتخابها.

2 ـ تحديد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

3 ـ تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الاعمال الطبية بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

المادة 34

على كل اللجان ان ترفع تقارير دورية بالمواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى مجلس النقابة.

الباب الرابع: في التأديب

المادة 35

يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيسا, ومن اربعة اعضاء. اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه. واثنان من خارج المجلس مضى على تسجيلهما في جدول النقابة عشر سنوات على الاقل, وتنتخبهما الجمعية العامة.

مدة ولاية المجلس التأديبي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

وفي حال انتهاء ولاية احد عضوي المجلس ينتخب مجلس النقابة بديلا منه. للمجلس التأديبي الاستعانة بالمستشار القانوني للنقابة عند الاقتضاء.

المادة 36

يحيل النقيب المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بعد التحقيق فيها:

1 ـ بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو احد المتضررين من اطباء الاسنان أو غيرهم.

2 ـ بناء على طلب النقيب.

3 ـ بناء على طلب طبيب اسنان يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة.

المادة 37

كل عضو من اعضاء نقابة اطباء الاسنان يخالف واجبات مهنته أو يعرض نفسه لما يمس كرامته أو شرفه أو استقامته أو كفاءته, تطبق عليه احدى العقوبات الآتية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ اللوم.

3 ـ التوقيف المؤقت عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4 - المنع عن ممارسة المهنة نهائيا.

يمنع طبيب الاسنان المعاقب بالتوقيف النهائي أو المؤقت عن ممارسة المهنة فتقفل عيادته طوال مدة عقوبته.

المادة 38

يتبع المجلس التأديبي اصول محاكمة عادية سرية, فيدعو طبيب الاسنان المحال, ويستمع اليه. وله ان يلجأ إلى جميع طرق الاثبات من اجل احقاق العدالة.

على طبيب الاسنان ان يلبي الدعوة وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه, وله الحق بأن يستعين بمحام للدفاع عنه وبتقديم الطلبات والمستندات التي تؤمن حق الدفاع.

المادة 39

على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.

المادة 40

تقبل القرارات التأديبية الاعتراض والاستئناف.

مهلة الاعتراض والاستئناف خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ. يتم التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف إلى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف المختصة التي ينضم اليها عضوان من مجلس النقابة.

للنقابة ولصاحب العلاقة وللنيابة العامة ان يعترضوا على قرارات المجلس التأديبي وان يستأنفوها.

المادة 41

قرارات المجلس التأديبي سرية. وقرارات محكمة الاستئناف مبرمة تنفذ بواسطة الدوائر المختصة.

اذا حكم على طبيب اسنان بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها, أو اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من التنبيه, فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه نشر القرار في دار النقابة مدة شهر واحد.

المادة 42

الحصانة المهنية:

عند ملاحقة طبيب الاسنان جزائيا, للنقابة ان تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ حول ما اذا كان الجرم المدعى به ناشئا عن ممارسة المهنة, وفي هذه الحالة يجري استجواب طبيب الاسنان الملاحق بحضور نقيب اطباء الاسنان أو من ينتدبه لهذه الغاية.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي لطبيب الاسنان الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة قبل ان تبدي النقابة التي ينتمي اليها طبيب الاسنان رأيها ضمن المهلة المذكورة اعلاه.

المادة 43

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون أو التي لا تتفق ومضمونه, لا سيما القانون الصادر في 27 حزيران 1949 (إنشاء نقابتين لاطباء الاسنان) وجميع تعديلاته.

المادة 44

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري