The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 16

المادة 16

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

وفي حال تساوي الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا وفي حال التساوي فالاقدم انتسابا.

اذا كان النقيب المنتخب من بين اعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم, يستمر هذا النقيب في عضوية مجلس النقابة حتى نهاية ولايته كنقيب ويصار إلى انتخاب ثلاثة اعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت, واثنين في طرابلس, وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل انتخابه نقيبا.

المادة 16 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/16/