المادة 31
لجنة التعليم المستمر
تتألف لجنة التعليم المستمر من رئيس اللجنة العلمية في كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس ومن طبيبي اسنان من كل كلية طب اسنان عاملة على الأراضي اللبنانية معترف بها رسميا يقترحهما مجلس ادارة الكلية على ان يكونا من رتبة استاذ مشارك على الاقل.
تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع لها رئيسا وامينا للسر.
تتولى اللجنة:
ـ وضع برنامج متكامل للتعليم الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.
ـ تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية باستثناء تلك التي تنظمها كليات طب الاسنان العاملة على الأراضي اللبنانية.
ـ اعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) لمستحقيها من اطباء الاسنان المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.
ـ اصدار شهادات الجدارة على ان تكون هذه الاخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التعليم المستمر بعد موافقة مجلس النقابة.
ـ ان البرنامج المعتمد للتعليم المستمر خاضع للمراجعة والتعديل سنويا أو عند الاقتضاء, وهو يحدد الاسس اللازمة لتقييم المواضيع العلمية واعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) واصدار شهادات الجدارة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع كليات طب الاسنان, ووزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.