The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 31

المادة 31

لجنة التعليم المستمر

تتألف لجنة التعليم المستمر من رئيس اللجنة العلمية في كل من نقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس ومن طبيبي اسنان من كل كلية طب اسنان عاملة على الأراضي اللبنانية معترف بها رسميا يقترحهما مجلس ادارة الكلية على ان يكونا من رتبة استاذ مشارك على الاقل.

تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع لها رئيسا وامينا للسر.

تتولى اللجنة:

ـ وضع برنامج متكامل للتعليم الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

ـ تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية باستثناء تلك التي تنظمها كليات طب الاسنان العاملة على الأراضي اللبنانية.

ـ اعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) لمستحقيها من اطباء الاسنان المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.

ـ اصدار شهادات الجدارة على ان تكون هذه الاخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التعليم المستمر بعد موافقة مجلس النقابة.

ـ ان البرنامج المعتمد للتعليم المستمر خاضع للمراجعة والتعديل سنويا أو عند الاقتضاء, وهو يحدد الاسس اللازمة لتقييم المواضيع العلمية واعطاء نقاط الاعتماد (Credit Points) واصدار شهادات الجدارة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع كليات طب الاسنان, ووزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

المادة 31 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/31/