The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 8

المادة 8

لا يحق الاقتراع في الجمعية العامة الا لاطباء الاسنان المسجلين في جدول النقابة الذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل 15 أيلول ضمنا. اذا تأخر طبيب الاسنان عن دفع بدلات اشتراكه سنتين متتاليتين من دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة, يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة بعد انذاره ومرور شهر على تبلغه الانذار, ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجددا ما لم يدفع الرسوم عن السنوات المتأخرة وفقا للرسم الاخير المعتمد في النقابة بما فيها رسم الانتساب مرة ثانية. لا يستفيد من تقديمات النقابة الا طبيب الاسنان الذي يكون سدد رسومه السنوية.

المادة 8 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/8/