All legislation

قرار Decision No. 147 03/12/2002

الاعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 8010-8011
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 414 تاريخ 06/09/2006 (the text)
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962

المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964

وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه

(تنظيم عمل الاجانب)

بناء على مقتضيات المصلحة العامة, ومع مراعاة

مبدأ المعاملة بالمثل

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ ـ الإجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الناطور ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبلاط والمورق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لإشغالها. ب ـ أصحاب الأعمال: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح. السيارات (حدادة, دهان, ميكانيك, تركيب زجاج, فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة, طب, صيدلة, محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة, كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبيا أو فرع شركة أجنبية مسجلة في لبنان, أو مديرا لشركة من نوع "الأوف شور". 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 كانون الأول 2002 وزير العمل علي قانصو