المادة 2
(مادة مضافة بالقانون رقم 7/85 ت 10/8/1985 ج ر 31 ت 15/8/1985):
1 - كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 22 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.
2 - كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.
3 - كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب.