The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 In force

المادة 2

المادة 2

(مادة مضافة بالقانون رقم 7/85 ت 10/8/1985 ج ر 31 ت 15/8/1985):

1 - كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 22 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.

2 - كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.

3 - كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب.

المادة 2 من قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/203782/article/2/