المادة 1
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 24 / 1986 )
عدلت بموجب جدول رقم 9 في موازنة 2001.
يفرض رسم سنوي على استثمار سنوي عن كل آلة من آلالات التالية و الآلات المشابهة لها :
قيمة الرسم ل ل
الفيديو كيم 100.000
الفليبرز 100.000
بيبي فوت 50.000
البلياردو 150.000
البينغ بونغ 50.000
البولينغ عن كل خط 200.000
اكسترا بول 200.000
البوكر فيديو 1.000.000
البينغو 1.500.000.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
عدلت بموجب جدول رقم 9 في موازنة 2001.
يفرض رسم سنوي على استثمار سنوي عن كل آلة من آلالات التالية و الآلات المشابهة لها :
قيمة الرسم ل ل
الفيديو كيم 100.000
الفليبرز 100.000
بيبي فوت 50.000
البلياردو 150.000
البينغ بونغ 50.000
البولينغ عن كل خط 200.000
اكسترا بول 200.000
البوكر فيديو 1.000.000
البينغو 1.500.000.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 14/06/1983, article 1, 23/06/1983
مادة 1: تعدل قيمة الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة, المفروض بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975, وتصبح كما يلي: 3000 ل. ل (الف الاف ليرة لبنانية) عن كل آلة داخل محافظة بيروت . 1500 ل. ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل الة داخل المدن الاخرى ومراكز الاصطياف 600 ل. ل (ستماية ليرة لبنانية) عن كل ألة في بقية المناطق
Edited in part by قانون رقم 24 تاريخ 14/06/1986, article 1, 26/06/1986
مادة 1: يعدل الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة, المفروض بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 14/6/1983 بحيث يصبح كما يلي: 5،000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل الة في مختلف المناطق اللبنانية.
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 48, 30/06/2001
تعديل الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة
يعدل في المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة) وتعديلاته, ما يلي:
فيديو غيم: 100000
فليبرز: 100000 (والباقي بدون تعديل)