All legislation

قانون Law No. 24 14/08/1975

فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز

Type
قانون · Law
Number
24
Date
14/08/1975
Official Gazette
Issue 69, 28/08/1975, p. 749
Status
In force
Amended by
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
قانون رقم 24 تاريخ 14/06/1986 (Art. 1)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 14/06/1983 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 14/08/1975
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 ) (عدلت بموجب قانون 24 / 1986 )

عدلت بموجب جدول رقم 9 في موازنة 2001.

يفرض رسم سنوي على استثمار سنوي عن كل آلة من آلالات التالية و الآلات المشابهة لها :

قيمة الرسم ل ل

الفيديو كيم 100.000

الفليبرز 100.000

بيبي فوت 50.000

البلياردو 150.000

البينغ بونغ 50.000

البولينغ عن كل خط 200.000

اكسترا بول 200.000

البوكر فيديو 1.000.000

البينغو 1.500.000.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Replaced by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 48 · the Lebanese University's text

    عدلت بموجب جدول رقم 9 في موازنة 2001.

    يفرض رسم سنوي على استثمار سنوي عن كل آلة من آلالات التالية و الآلات المشابهة لها :

    قيمة الرسم ل ل

    الفيديو كيم 100.000

    الفليبرز 100.000

    بيبي فوت 50.000

    البلياردو 150.000

    البينغ بونغ 50.000

    البولينغ عن كل خط 200.000

    اكسترا بول 200.000

    البوكر فيديو 1.000.000

    البينغو 1.500.000.

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 7 / 1985 )

1 - كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.

2- كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.

3- كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب .

المادة 2

(مادة مضافة بالقانون رقم 7/85 ت 10/8/1985 ج ر 31 ت 15/8/1985):

1 - كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 22 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.

2 - كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.

3 - كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 14 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي