المادة 2
تسمى وتحدد وحدات القياس بمرسوم مرفق بجدول عام يبين الوحدات الاساسية والوحدات الثانوية والوحدات التي يسمح باستعمالها بصورة موقتة والرموز القانونية التي تشير الى هذه الوحدات .
وتتبع نفس الطريقة في التعديل والالغاء وفي اعتبار بعض الوحدات المتداولة قانونية لاجل معين, وفي تحديد ائمة ETALONS القياس الوطنية, او الائمة الاجنبية التي يرغب لبنان في اعتمادها معتبرا قياسيا للوحدات القانونية.