All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13686 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون نظام القياس

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13686
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3708-3710
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011
Amended by
قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13686 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1963,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

نظام القياس الاجباري في لبنان وفي جميع الحالات المعينة في هذا القانون هو النظام المتري العشري الذي يرتكز على الوحدات الاساسية التالية:

- المتر - وحدة الطول

- الكيلو غرام - وحدة الكمية

- الثانية - وحدة الوقت

- الامبار - وحدة الشدة الكهربائية

- درجة سلسيوس - وحدة التفاوت الحراري

- الكندلا - وحدة شدة النور

وضم هذا النظام ايضا وحدات ثانوية. وتؤخذ الحلول, التي يتوصل اليها مؤتمر الاوزان والقياسات العالمي العام, بعين الاعتبار لدى تسمية وتحديد وحدات القياس.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9356 تاريخ 28 نيسان سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

تسمى وتحدد وحدات القياس بمرسوم مرفق بجدول عام يبين الوحدات الاساسية والوحدات الثانوية والوحدات التي يسمح باستعمالها بصورة موقتة والرموز القانونية التي تشير الى هذه الوحدات .

وتتبع نفس الطريقة في التعديل والالغاء وفي اعتبار بعض الوحدات المتداولة قانونية لاجل معين, وفي تحديد ائمة ETALONS القياس الوطنية, او الائمة الاجنبية التي يرغب لبنان في اعتمادها معتبرا قياسيا للوحدات القانونية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يمنع تحت طائلة غرامة قدرها خمس وعشرون ليرة لبنانية استعمال وحدات قياس غير الوحدات التي تحدد وفقا لاحكام هذا القانون والتي تعتبر الاساس القياسي الوحيد الذي يسمح باعتماده في التعامل التجاري وتحديد الاجور وبدل الخدمات وتوزيع المنتجات والبضائع, وفي اعمال الخبراء القضائيين وتحصيل الضرائب , وفي اللافتات والاعلانات والفواتير وبيانات التسليم والكتابات التي توضع على البضائع او على الاوعية وادوات التوضيب التي تحويها, وفي المعاملات العامة والمعاملات التي لها طابع خاص كالعقود والسجلات التجارية وسواها من القيود التي تحال الى القضاء وفي العقود والنصوص الادارية. ولا يجوز للقضاء او للمحكمين ان يصدروا حكما او قرارا لصالح اي شخص لم يتقيد بهذا النص . قبل ان

يدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في وحدات القياس ان تستثنى البضائع المستوردة والبضائع المعدة للتصدير من هذا الالزام.

المادة 4

لا يمكن ان تسمى وحدات القياس الا باسمائها او رموزها المعينة في هذا النص او في المرسوم المنصوص عليه في المادة الثانية.

المادة 5

النظام المتري القانوني هو نظام القياس الوحيد الذي يمكن ان يفرض تعليمه في مؤسسات التدريس.

المادة 6

تخضع للمراقبة, جميع الادوات المعدة للقياس بالوحدات المنوه عنها في المادة الثانية.

تحدد طرق تطبيق هذه المراقبة على كل فئة من فئات ادوات القياس بمرسوم يبين صفاتها الخاصة ودرجة دقتها والاصول الواجب اتباعها في مراقبة كل منها عند الاقتضاء.

المادة 7

يمنع صنع ادوات القياس التي لا تنطبق كتاباتها ودلالاتها ومقسماتها على نظام القياس القانوني كما يمنع عرضها وطرحها للبيع وتسليمها واستيرادها وتصديرها.

المادة 8

يمنع اقتناء ادوات القياس التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية في المخازن والحوانيت والمعامل والمحلات التجارية والطرق العامة والساحات والاسواق وجميع الامكنة التي لها صفة عامة او يجري فيها تعامل تجاري.

المادة 9

يجوز ان ينص المرسوم الذي ذكر في المادة السادسة على شروط استثنائية لا تتفق مع المواد الثالثة والسابعة والثامنة في سبيل تسهيل التبادل الدولي او الاعمال العلمية فقط.

المادة 10

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لاحكام المراسيم التي تصدر تطبيقا له تعرض مرتكبها للعقوبات التي نصت عليها المواد 677 و678 و679 و680 و681 من قانون العقوبات اللبناني العام الصادر في اول تشرين الاول سنة 1944.

المادة 11

ان المحاكم البدائية هي السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفات هذا القانون.

المادة 12

يحق لدائرة المقاييس والموازين وللدوائر الاقتصادية الاقليمية ان تصادر ادوات القياس غير القانونية وتعتبر دائرة المقاييس والموازين الدائرة الفنية المختصة لاجراء المراقبة المحددة في المادة الثامنة, ولموظفيها وموظفي الدوائر الاقليمية المختصين, صفة رسمية لمعاينة وضبط مخالفات احكام القوانين والنصوص المتعلقة بنظام القياس القانوني.

ان موظفي دائرة المقاييس والموازين وموظفي الدوائر الاقليمية المختصين لهم الصفة القانونية لاجراء عمليات الخبرة الرسمية المتعلقة بقضايا القياس . ولهم وحدهم حق تحديد الصفات القياسية المتعلقة بادوات القياس النظامية التي تراقبها دائرتهم.

يجب ان يكون هؤلاء الموظفون محلفين حتى تعطى للمحاضر التي ينظمونها الصفة القانونية الكاملة.

المادة 13

تلغى احكام القرارات 191 ل.ر و192 ل.ر و193 ل.ر الصادرة في 22 اب عام 1935 وجميع النصوص المتممة والمعدلة لها وسائر النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره

الذوق في 23 اب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا