المادة 3
يمنع تحت طائلة غرامة قدرها خمس وعشرون ليرة لبنانية استعمال وحدات قياس غير الوحدات التي تحدد وفقا لاحكام هذا القانون والتي تعتبر الاساس القياسي الوحيد الذي يسمح باعتماده في التعامل التجاري وتحديد الاجور وبدل الخدمات وتوزيع المنتجات والبضائع, وفي اعمال الخبراء القضائيين وتحصيل الضرائب , وفي اللافتات والاعلانات والفواتير وبيانات التسليم والكتابات التي توضع على البضائع او على الاوعية وادوات التوضيب التي تحويها, وفي المعاملات العامة والمعاملات التي لها طابع خاص كالعقود والسجلات التجارية وسواها من القيود التي تحال الى القضاء وفي العقود والنصوص الادارية. ولا يجوز للقضاء او للمحكمين ان يصدروا حكما او قرارا لصالح اي شخص لم يتقيد بهذا النص . قبل ان
يدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في وحدات القياس ان تستثنى البضائع المستوردة والبضائع المعدة للتصدير من هذا الالزام.