المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11247 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1962 وهذا نصه: "مادة وحيدة - تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 20 تموز 1956 القاضي بانشاء مصلحة مياه الباروك على الوجه الاتي: "انشئت مصلحة تدعى مصلحة مياه الباروك غايتها ادارة واستثمار مياه الشرب الموزعة في اقضية عاليه وبعبدا والشوف من ينابيع الباروك وقناة بيت الدين ونبع الرعيان وسائر الينابيع التي تلحق بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".