ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم
رقم 11247 تاريخ 23 تشرين الثاني 962 مشروع القانون المعجل
القاضي بتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون انشاء
مصلحة مياه الباروك الصادر بتاريخ 20 تموز سنة 1956
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع
الى مجلس النواب دون ان يبت به.
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 آب
1963
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11247 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1962 وهذا نصه: "مادة وحيدة - تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 20 تموز 1956 القاضي بانشاء مصلحة مياه الباروك على الوجه الاتي: "انشئت مصلحة تدعى مصلحة مياه الباروك غايتها ادارة واستثمار مياه الشرب الموزعة في اقضية عاليه وبعبدا والشوف من ينابيع الباروك وقناة بيت الدين ونبع الرعيان وسائر الينابيع التي تلحق بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 23 آب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل