The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 In force

المادة 5

المادة 5

تحال الطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة الى لجنة مركزية مؤلفة من:

- رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات رئيسا

- رئيس دائرة التسجيل

- رئيس دائرة الميكانيك | اعضاء

- رئيس دائرة السوق

تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بناء لدعوة من رئيسها. وتحدد مهمتها الدائمة كما يلي:

آ- التدقيق في الطلبات المحالة اليها وبسائر الوثائق المرفقة بها.

ب- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه الطلبات بأغلبية الاصوات ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تعادلها.

من الواجب ان تكون قرارات اللجنة معللة. وفي حال رفض اي طلب يحق لصاحبه الطعن بقرار اللجنة امام القضاء الاداري.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203795/article/5/