All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13670 23/08/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تنظيم مهنة تعليم سوق السيارات وسائر المركبات الالية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13670
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3690-3693
Status
In force
Amended by
قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967 (Arts. 2, 3, 10, 12, 14 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 آب سنة 1963

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12543 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يحظر على اي كان ان يتعاطى مهنة تعليم سوق السيارات وسائر المركبات الالية ما لم يكن مرخصا له بذلك وحائزا رخصة لهذه الغاية معطاة بعد توفر الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2

لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من المحافظ المختص وضمن حدود التوقيت الآتي:

آ- من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة في المدة الواقعة ما بين اول تشرين الاول وآخر شباط.

ب - من شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة في المدة الوقعة ما بين اول اذار وآخر ايلول.

المادة 3

على كل راغب معاطاة المهنة المشار اليها ان تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر.

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

4- ان يتقدم بنسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد.

5- ان يستحصل على شهادة حسن سلوك من مختار المحلة التي يقطنها, مصدق عليها من السلطات الادارية.

6- ان يتقدم بافادة براءة ذمة من الضرائب الاميرية والبلدية.

7- ان لا يكون له رابطة قرابة حتى الدرجة السادسة ضمنا مع احد موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات , او احد رؤساء او اعضاء اللجان الفاحصة.

8- ان يقدم كفالة مالية قدرها الف ليرة لبنانية اما نقدية بموجب ايصال على الخزينة او مصرفية من مصرف مقبول.

9- ان لا يتعاطى اي عمل اخر الى جانب المهنة المشار اليها.

10- ان يحسن القراءة والكتابة.

11- ان يبرز شهادة صحية تثبت حسن صحته لممارسة المهنة المذكورة.

12- ان يكون حاصلا على رخصة سوق عمومية تجيز له قيادة السيارات او المركبات الآلية التي يعلم السوق بواسطتها يعود تاريخها لخمس سنوات على الاقل وغير محكوم عليه لمخالفته قانون وانظمة السير اكثر من خمس مرات خلال سنة واحدة.

13- ان يكون مالكا لسيارتين للتعليم على الاقل مسجلتين على اسمه في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومؤمن عليهما لدى احدى شركات التأمين عن كافة المخاطر. تحدد مواصفات سيارات التعليم هذه بقرار من وزير الداخلية.

14- ان يكون صاحب مكتب رسمي ضمنه:

- مصور يشير الى كافة علامات السير.

- نسخة عن قانون السير وانظمته.

15- ان يتولى تعليم الاشخاص الذين يدربهم احكام قانون السير المتعلقة بقيادة السيارات او المركبات الآلية وانظمة السير ويفهمهم ما ترمز اليه علامات المصور المشار اليه وان يضع تحت تصرفهم سيارة ثابتة يمكنهم بواسطتها الالمام بوظائف تجهيزاتها ومفاعيل هذه التجهيزات .

المادة 4

على كل راغب تتوفر فيه الشروط المدرجة في المادة الثالثة ان يتقدم من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت او من الاقسام التابعة لها في المحافظات بطلب الرخصة المشار اليها في المادة الاولى مشفوعا بالوثائق المطلوبة.

المادة 5

تحال الطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة الى لجنة مركزية مؤلفة من:

- رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات رئيسا

- رئيس دائرة التسجيل

- رئيس دائرة الميكانيك | اعضاء

- رئيس دائرة السوق

تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بناء لدعوة من رئيسها. وتحدد مهمتها الدائمة كما يلي:

آ- التدقيق في الطلبات المحالة اليها وبسائر الوثائق المرفقة بها.

ب- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه الطلبات بأغلبية الاصوات ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تعادلها.

من الواجب ان تكون قرارات اللجنة معللة. وفي حال رفض اي طلب يحق لصاحبه الطعن بقرار اللجنة امام القضاء الاداري.

المادة 6

تحتفظ مصلحة تسجيل السيارات والآليات بملفات مختلف المرشحين وتبلغ اصحابها النتيجة التي اقترنت بها طلباتهم وتعطى الرخصة المنصوص عليها في المادة الاولى لاصحاب الطلبات المقبولة.

المادة 7

تعطى الرخصة لسنة واحدة وتجدد لقاء ابراز حاملها نسخة جديدة عن سجله العدلي خالية من اي حكم من الاحكام التي تحول دون اعطائها وشهادة صحية جديدة.

المادة 8

في حال تقديم استقالة خطية من قبل احد الاشخاص المرخص لهم يحق له استعادة قيمة الكفالة المالية بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الاستقالة. شرط ان لا تكون ناجمة عن سبب من الاسباب التي تتعارض مع منح الرخصة.

وفي حال الوفاة يحق للورثة استعادة قيمة الكفالة المالية بعد انتهاء المدة نفسها. مع مراعاة الشرط المذكور في هذه المادة.

المادة 9

يحق للاشخاص المرخص لهم بمعاطاة المهنة المذكورة في المادة الاولى تدريب زبائنهم وملاحقة المعاملات العائدة لهؤلاء الزبائن لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت او لدى اقسامها في المحافظات بأنفسهم او بواسطة احد مستخدميهم بموجب وكالة قانونية تجيز له هذا العمل, تبقى سارية المفعول حتى الغائها من قبلهم, على ان يخضع هؤلاء المستخدمون للشروط المفروضة على موكليهم في المادتين الثالثة والرابعة باستثناء البندين 13 و14 من المادة الثالثة.

المادة 10

يتعين على معلمي السوق المرخص لهم بتعاطي المهنة توقيع المعاملات المذكورة في المادة السابقة ويسألون عن الاخطاء التي يمكن حصولها في هذه المعاملات لا سيما في ما يتعلق بالمرسوم حتى ولو كان الخطأ مرتكبا من احد مستخدميهم الموكلين.

المادة 11

على الاشخاص المرخص لهم بمعاطاة المهنة المذكورة في المادة الاولى ان يمسكوا سجلا في مكاتبهم يدونون فيه اسماء طلابهم وعناوينهم والمدة التي صرفوها في تعليمهم والمراحل التي مروا بها والمعاملات التي اجروها لحسابهم والبدلات التي تقاضوها لقاء عملهم.

يرقم هذا السجل ويوقع من قبل رئيس دائرة السوق في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت ومن رؤساء الاقسام في المحافظات قبل المباشرة باستعماله, وعلى صاحبه ابرازه لدى كل طلب من الادارة.

المادة 12

يخصص ايضا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات سجل للمراقبة تدون فيه اسماء الاشخاص المرخص لهم وارقام رخصهم والمخالفات واسماء مستخدميهم والاخطاء المرتكبة من قبلهم.

يعرض هذا السجل على رئيس مصلحة تسجيل السيارات مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 13

يحق لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد تحقيق اداري تقوم به المصلحة ان يسحب الرخصة او يبطل مفعولها لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في الحالات الاتية:

آ- وجود نواقص هامة في المعاملات او حصول غش او تحريف في الاوراق والوثائق او حكها او تزويرها واستعمال المزور.

ب- اختلاس او محاولة اختلاس حقوق اصحاب العلاقة او حق الخزينة.

ج- حصول اخطاء او اعطاء معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر بالخزينة او باصحاب العلاقة.

د- اخلال بالنظام او السكينة داخل الدوائر او في امكنة التعليم, او التعرض للموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم او لاحد الاشخاص الحاضرين في المحلات المذكورة.

ه- تقاضي بدل اتعاب عن التعليم او المعاملات المختصة به يفوق المبالغ المحددة في الجدول المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون.

و- عدم تعليق نسخة مصدق عليها من لائحة البدلات التي يمكن استيفاؤها في مكتب التعليم عملا بالمادة 15 من هذا القانون

المادة 14

اذا رأى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ان وقف مفعول الرخصة او سحبها لمدة 20 يوما غير كاف بالنسبة للخطأ المرتكب يتعين عليه في هذه الحالة والحالات المبينة في الفقرات أ- ب - ج من المادة الثالثة عشرة ان يحيل الاوراق المتعلقة بالقضية الى النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها حق تحريك دعوى الحق العام حتى في الحالات التي تستدعى شكوى المجني عليه.

وللنيابة العامة الاستئنافية في حال تحريك الحق العام ان تطلب من المرجع القضائي المختص النظر بامر استمرار وقف مفعول الرخصة او سحبها موقتا وريثما يبت القضاء بالدعوى.

يمكن للقضاء ان يقرر مع الحكم النهائي سحب الرخصة نهائيا او مدة اقصاها سنة.

واذا ثبت لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بأن صاحب الرخصة فقد جنسيته اللبنانية او اهليته المدنية, ترتب عليه ان يسحب منه الرخصة او يعطل مفعولها فورا, في مثل هذه الحالة تصادر الكفالة المالية وتصبح من حق الخزينة.

المادة 15

يحدد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها في المادة الخامسة, معدل البدلات التي يحق للمرخص لهم تقاضيها من ذوي العلاقة عن كل حالة, ويجب ان يعلق هذا القرار في مكان بارز في دوائر مصلحة تسجيل السيارات والآليات واقسامها في المحافظات وفي مكاتب معلمي سوق السيارات.

المادة 16

يلغى المرسوم رقم 14163 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني سنة 1949 وتعديله الصادر بالمرسوم رقم 2720 تاريخ 29 آب سنة 1950 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط