All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17238 21/08/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون تحديد وتنظيم اعطاء اللوحات العمومية للسيارات موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17238
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2469-2474
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963 (Arts. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16)
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959 (Art. 125)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي:

تسجيل سيارة الاتوبيس عمومية لقاء تسليم صفيحة سيارة او صفائح سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يوازي عدد مقاعدها على الاقل عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها ويمكن ان تسجل ايضا سيارة الاوتوبيس عمومية لقاء استهلاك سندين او اكثر من السندات المنوه عنها في المادة 3 من القانون المعدل بهذا القانون يوازي عدد مقاعدها عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها ولا يجوز تسجيل سيارة اوتوبيس لقاء استهلاك سند واحد مهما بلغ عدد المقاعد المذكور في هذا السند. يمكن تجزئة السند الواحد والاستفادة من جميع اجزائه شرط ان تستعمل هذه الاجزاء لاتمام عدد مقاعد سيارة اوتوبيس مطلوب تسجيلها بسندين كاملين او اكثر.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15007 تاريخ 11 كانون الثاني 1964 وهذا نصه:

المادة 2

تلغى الفقرة 2 من المادة 7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الآتي:

تطبق احكام المادتين 7 و 8 من قانون 6 شباط سنة 1953 على اللوحات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, وتوزع المبالغ المستوفاة على اصحاب سيارات السياحة المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات قبل 6 شباط سنة 1953

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

تلغى المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الآتي:

1) لا تعطى اللوحات العمومية تطبيقا لاحكام هذا القانون الا للاشخاص اللبنانين الطبيعيين, ولا يعطى الشخص الا لوحة واحدة, ويشترط ان يكون طالب لوحة سيارة عمومية حاصلا على اجازة سوق عمومية قبل اول كانون الثاني سنة 1962 ومالكا لسيارة سياحة خصوصية او حصة في سيارة سياحة خصوصية ذات اربعة ابواب مسجلة قبل اول كانون الثاني 1962 على اسمه او اسم احد ابويه او زوجته او احد اولاده في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وتسجيل السيارة المملوكة من عدة اشخاص , عمومية باسم جميع مالكيها.

2) يستفيد من احكام الفقرة الاولى الاشخاص النوه عنهم فيها اذا كانوا قد تصرفوا بسياراتهم الخصوصية قبل 23/8/1963 وسجلوا باسمهم او باسم احد انسبائهم او البعض منهم المذكورين آنفا, في مصلحة تسجيل السيارات والاليات سيارة سياحة خصوصية ذات اربعة ابواب قبل 23/8/1963 ايضا.

المادة 4

تلغى المادة 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي: تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء الرسوم الواجب استيفاؤها من اعطاء لوحات عمومية لسيارات والشحن وذلك على الوجه التالي:

أ- يعتبر ثمن لوحة سيارة الشحن العمومية قبل نشر القانون المعدل عشرون الف /20000/- ليرة لبنانية.

ب - يعتبر ثمن لوحة سيارة السياحة العمومية المسجلة قبل نشر القانون المعدل اثنين وعشرين الف /22000/ ليرة لبنانية اذا كان محمولها الصافي لا يتجاوز الالفي كيلوغرام. وكل سيارة يتجاوز محمولها الصافي الالفي كيلوغرام يستوفي علاوة على /22000/ ليرة لبنانية عن كل مئة كيلو, او كسر المئة كيلو زيادة عن الالفي كيلو مئة ليرة لبنانية.

ج- يضرب عدد لوحات السيارة العمومية كل فئة على حدة المسجلة قبل نشر القانون المعدل بالثمن المحدد لها اعلاه وحاصل الضرب يقسم على مجموع العددين معا, العدد القديم المسجل قبل نشر القانون المعدل والعدد الجديد بما فيه العدد الذي يقرره مجلس الوزراء وحاصل القسمة يكون الثمن الموقت للوحة الجديدة.

د- يعطى لصاحب الطلب المقبول لوحة عمومية لقاء دفعه الرسم الحاصل وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة ج السابقة ويكون هذا الرسم موقتا.

اما الرسم النهائي فيحدد على اساس القاعدة نفسها وفقا لعدد اللوحات العمومية التي يتم تسجيلها فعلا.

ه- اذا حصلت زيادة على الرسم الموقت بسبب عدم تسجيل كامل اللوحات الجديدة المقررة يتوجب على مالك اللوحة ان يدفع الفرق الحاصل بين الرسم الموقت والرسم النهائي خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاعلان عن الرسم النهائي في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين والا تحجز سيارته الى ان يتم تسديد الفرق.

المادة 5

تلغى المادة الثانية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الآتي: يضاف على الرسوم التي تستوفي عن الصفائح الجديدة مبلغ قدره ثلاثة بالمئة /3%/ من قيمتها للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عملية التنفيذ. وتوزع الرسوم على مالكي اللوحات المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ وفقا للترتيب الاتي: 1- سيارات السياحة العمومية: رسوم صفائح سيارات السياحة.

2- سيارات الشحن العمومية: رسوم صفائح سيارات الشحن العمومية وذلك بالنسبة لاسعار لوحاتها. ولا توزع الرسوم المبينة في هذه المادة الا بعد تصفية جميع الحقوق المترتبة على السيارة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات او بعد اخذ موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق. ولا يقبل تسجيل سيارات اوتوبيس جديدة الا بعد تصفية الحقوق المترتبة على السيارات المستهلكة سنداتها او بعد موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق.

المادة 6

تلغى المادة 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي:

باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

المادة 7

تلغى المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي: تعدل مع المفعول الرجعي لهذا التعديل احكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 (فقرتها 2) و 11 من قانون 6/2/1953 كما يلي:

آ- المادة الثالة المعدلة: يشترط لاجابة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة سيارة شحن عمومية (عملا باحكام قانون 6 شباط سنة 1953) ان تكون السيارة مسجلة باسم شخص طبيعي, وان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, وان يكون حاملا رخصة سوق عمومية لبنانية معطاة قبل تاريخ 6/2/1953 ولا يعطى الا لوحة واحدة للمالك او لورثته مهما كان عدد سيارات الشحن الخصوصية المسجلة باسمه.

ب - المادة الرابعة المعدلة: ان سيارات الشحن الخصوصية التي تقرر قبول تحويلها الى عمومية, وهي غير صالحة للسير من الوجهة الميكانيكية, يمكن لاصحابها ان يقدموا للتسجيل سيارة خلافها, شرط ان يسحبوا نهائيا من السير السيارة القديمة ويجري الامر على هذه الصورة بالنسبة لسيارات السياحة العمومية المنصوص عنها في المادة السابعة.

ج- المادة السادسة المعدلة: اذا قررت اللجنة المشكلة بموجب المادة 11 المعدلة من قانون 6/2/1953 اعطاء صاحب العلاقة لوحة عمومية لسيارته يتوجب عندئذ على هذا الاخير ان يجري معاملات التسجيل خلال مدة ثلاثة اشهر من تبلغه قرار اعطائه اللوحة.

واذا لم يجر التسجيل خلال هذه المدة يفقد حقه بها. د- المادة السابعة, الفقرة (2) المعدلة: عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية: 5000 ليرة لبنانية عن الطن الاول او ما دون من محمولها الصافي 200 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني 75 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني تشمل احكام هذه المادة جميع المراجعات المقدمة الى مجلس شورى الدولة من قبل اصحاب السيارات الذين لم تبت اللجنة المنصوص عنها في المادة 11 من قانون 6/2/1953 بطلباتهم والذين يصحبون خاضعين لاحكام القانون الحالي: وعلى اللجنة الملحوظة في المادة السابعة عشرة من القانون المعدل ان تبت وفقا لاحكامه بالطلبات المقدمة سابقا عملا بقانون 6/2/1953

المادة 8

1- تعفى جميع السيارات الخصوصية والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها الرسوم عنها من كامل الرسوم والغرامات المتوجبة عليها في حال سحبها نهائيا من السير وذلك بتسليم لوحاتها ورخص سيرها الى الادارة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي حال تعذر تسليم اللوحات ورخص السير, يمكن الاستعاضة عنها بتصريح يقدم من مالك السيارة الى الادارة خلال المدة ذاتها. ان السيارات المسحوبة من السير وفقا للفقرة السابقة لا يمكن اعادتها الى السير اطلاقا.

2- تعفى السيارات والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها عنها الرسوم لمدة تزيد عن سنتين من الغرامات المتوجبة عليها, في حال تسديد الرسوم عنها خلال مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة السابقة.

3- كل سيارة خصوصية او دراجة نارية مضى عليها اكثر من خمس سنوات دون ان تقدم للمعاينة, ولم يبادر مالكها خلال مهلة الستة اشهر المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسوية وضعها وفقا لنص الفقرتين السابقتين تعتبر حكما مسحوبة من السير وترقن قيودها.

المادة 9

لاصحاب السيارات الخصوصية التي يقبل تحويلها الى عمومية ان يقدموا للتسجيل سيارات خلافها شرط ان يسحبوا السيارات الحالية نهائيا من السير ويسلموا لوحات تسجيلها ورخص سيرها الى الادارة.

المادة 10

يضاف الى المادة 125 من المرسوم الاشتراعي 140 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية:

تسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك ببدل, (على ان لا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية ايا كانت , الحق بالمطالبة بأي تعويض ).

المادة 11

تعفى بموجب هذا القانون جميع المخالفات للقوانين والانظمة الخاصة بالسير- والواقعة قبل اول كانون الثاني سنة 1963

المادة 12

حددت للاستفادة من احكام المادة الثالثة من هذا القانون مهلة شهر لتقديم طلبات لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية عمومية, اعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 13

يعمل بهذا القانون في اليوم الثامن الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم