تلغى المادة 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي: تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء الرسوم الواجب استيفاؤها من اعطاء لوحات عمومية لسيارات والشحن وذلك على الوجه التالي:
أ- يعتبر ثمن لوحة سيارة الشحن العمومية قبل نشر القانون المعدل عشرون الف /20000/- ليرة لبنانية.
ب - يعتبر ثمن لوحة سيارة السياحة العمومية المسجلة قبل نشر القانون المعدل اثنين وعشرين الف /22000/ ليرة لبنانية اذا كان محمولها الصافي لا يتجاوز الالفي كيلوغرام. وكل سيارة يتجاوز محمولها الصافي الالفي كيلوغرام يستوفي علاوة على /22000/ ليرة لبنانية عن كل مئة كيلو, او كسر المئة كيلو زيادة عن الالفي كيلو مئة ليرة لبنانية.
ج- يضرب عدد لوحات السيارة العمومية كل فئة على حدة المسجلة قبل نشر القانون المعدل بالثمن المحدد لها اعلاه وحاصل الضرب يقسم على مجموع العددين معا, العدد القديم المسجل قبل نشر القانون المعدل والعدد الجديد بما فيه العدد الذي يقرره مجلس الوزراء وحاصل القسمة يكون الثمن الموقت للوحة الجديدة.
د- يعطى لصاحب الطلب المقبول لوحة عمومية لقاء دفعه الرسم الحاصل وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة ج السابقة ويكون هذا الرسم موقتا.
اما الرسم النهائي فيحدد على اساس القاعدة نفسها وفقا لعدد اللوحات العمومية التي يتم تسجيلها فعلا.
ه- اذا حصلت زيادة على الرسم الموقت بسبب عدم تسجيل كامل اللوحات الجديدة المقررة يتوجب على مالك اللوحة ان يدفع الفرق الحاصل بين الرسم الموقت والرسم النهائي خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاعلان عن الرسم النهائي في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين والا تحجز سيارته الى ان يتم تسديد الفرق.