The whole text

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان In force

المادة 17

المادة 17

تؤلف بمرسوم لجنة خاصة مهمتها تنفيذ احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون والبت في الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون 6/2/1953 .

تبت هذه اللجنة وفقا للاصول التي يحددها لها مرسوم تعيينها وتعتبر ملغاة وغير مكسبة لاي حق جميع الطلبات التي تقرر رفضها.

لا يجوز الطعن لدى مجلس الشورى بمقررات هذه اللجنة الا بسبب مخالفتها الاصول الشكلية الجوهرية.

المادة 17 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/203796/article/17/