المادة 17
تؤلف بمرسوم لجنة خاصة مهمتها تنفيذ احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون والبت في الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة 6 من قانون 6/2/1953 .
تبت هذه اللجنة وفقا للاصول التي يحددها لها مرسوم تعيينها وتعتبر ملغاة وغير مكسبة لاي حق جميع الطلبات التي تقرر رفضها.
لا يجوز الطعن لدى مجلس الشورى بمقررات هذه اللجنة الا بسبب مخالفتها الاصول الشكلية الجوهرية.