The whole text

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان In force

المادة 16

المادة 16

Amended 31/08/1964

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17238 / 1964 )

تعدل مع المفعول الرجعي لهذا التعديل احكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 (فقرتها 2) و 11 من قانون 6/2/1953 كما يلي:

آ- المادة الثالة المعدلة: يشترط لاجابة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة سيارة شحن عمومية (عملا باحكام قانون 6 شباط سنة 1953) ان تكون السيارة مسجلة باسم شخص طبيعي, وان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, وان يكون حاملا رخصة سوق عمومية لبنانية معطاة قبل تاريخ 6/2/1953 ولا يعطى الا لوحة واحدة للمالك او لورثته مهما كان عدد سيارات الشحن الخصوصية المسجلة باسمه.

ب - المادة الرابعة المعدلة: ان سيارات الشحن الخصوصية التي تقرر قبول تحويلها الى عمومية, وهي غير صالحة للسير من الوجهة الميكانيكية, يمكن لاصحابها ان يقدموا للتسجيل سيارة خلافها, شرط ان يسحبوا نهائيا من السير السيارة القديمة ويجري الامر على هذه الصورة بالنسبة لسيارات السياحة العمومية المنصوص عنها في المادة السابعة.

ج- المادة السادسة المعدلة: اذا قررت اللجنة المشكلة بموجب المادة 11 المعدلة من قانون 6/2/1953 اعطاء صاحب العلاقة لوحة عمومية لسيارته يتوجب عندئذ على هذا الاخير ان يجري معاملات التسجيل خلال مدة ثلاثة اشهر من تبلغه قرار اعطائه اللوحة. واذا لم يجر التسجيل خلال هذه المدة يفقد حقه بها.

د- المادة السابعة, الفقرة (2) المعدلة: عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية: 5000 ليرة لبنانية عن الطن الاول او ما دون من محمولها الصافي 200 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني 75 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني تشمل احكام هذه المادة جميع المراجعات المقدمة الى مجلس شورى الدولة من قبل اصحاب السيارات الذين لم تبت اللجنة المنصوص عنها في المادة 11 من قانون 6/2/1953 بطلباتهم والذين يصحبون خاضعين لاحكام القانون الحالي: وعلى اللجنة الملحوظة في المادة السابعة عشرة من القانون المعدل ان تبت وفقا لاحكامه بالطلبات المقدمة سابقا عملا بقانون 6/2/1953

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/08/1964

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/08/1964 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, art. 7 · the Lebanese University's text

    تعدل مع المفعول الرجعي لهذا التعديل احكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 (فقرتها 2) و 11 من قانون 6/2/1953 كما يلي:

    آ- المادة الثالة المعدلة: يشترط لاجابة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة سيارة شحن عمومية (عملا باحكام قانون 6 شباط سنة 1953) ان تكون السيارة مسجلة باسم شخص طبيعي, وان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, وان يكون حاملا رخصة سوق عمومية لبنانية معطاة قبل تاريخ 6/2/1953 ولا يعطى الا لوحة واحدة للمالك او لورثته مهما كان عدد سيارات الشحن الخصوصية المسجلة باسمه.

    ب - المادة الرابعة المعدلة: ان سيارات الشحن الخصوصية التي تقرر قبول تحويلها الى عمومية, وهي غير صالحة للسير من الوجهة الميكانيكية, يمكن لاصحابها ان يقدموا للتسجيل سيارة خلافها, شرط ان يسحبوا نهائيا من السير السيارة القديمة ويجري الامر على هذه الصورة بالنسبة لسيارات السياحة العمومية المنصوص عنها في المادة السابعة.

    ج- المادة السادسة المعدلة: اذا قررت اللجنة المشكلة بموجب المادة 11 المعدلة من قانون 6/2/1953 اعطاء صاحب العلاقة لوحة عمومية لسيارته يتوجب عندئذ على هذا الاخير ان يجري معاملات التسجيل خلال مدة ثلاثة اشهر من تبلغه قرار اعطائه اللوحة. واذا لم يجر التسجيل خلال هذه المدة يفقد حقه بها.

    د- المادة السابعة, الفقرة (2) المعدلة: عن تحويل سيارة شحن خصوصية الى عمومية: 5000 ليرة لبنانية عن الطن الاول او ما دون من محمولها الصافي 200 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني 75 ليرة لبنانية عن كل كسر من واحد الى مائة كيلوغرام بعد الطن الثاني تشمل احكام هذه المادة جميع المراجعات المقدمة الى مجلس شورى الدولة من قبل اصحاب السيارات الذين لم تبت اللجنة المنصوص عنها في المادة 11 من قانون 6/2/1953 بطلباتهم والذين يصحبون خاضعين لاحكام القانون الحالي: وعلى اللجنة الملحوظة في المادة السابعة عشرة من القانون المعدل ان تبت وفقا لاحكامه بالطلبات المقدمة سابقا عملا بقانون 6/2/1953

المادة 16 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/203796/article/16/