The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

تثابر الادارات والمؤسسات العامة المذكورة اعلاه على قبض الايرادات العائدة لها واتمام عمليات الدفع, فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية وبواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203799/article/5/