All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13684 23/08/1963

توحيد حسابات الادارات والمؤسسات العامة في صندوق الخزينة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13684
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3707-3708
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
Amended by
قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13684 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزير المالية

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تودع في صندوق الخزينة في وزارة المالية جميع الاموال العائدة:

- للادارات العامة ذات الموازنات الملحقة.

- للمؤسسات العامة التي ليس لها صفة صناعية او تجارية, والتي تمول بمساعدات من الدولة.

- للمؤسسات العامة, ايا كانت طبيعة اعمالها, عندما تبلغ مساهمة الدولة في نفقاتها 50% من موازنتها السنوية على الاقل.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11242 تاريخ 21 تشرين الثاني 1962 وهذا نصه:

المادة 2

يحظر على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة السابقة فتح حسابات خاصة بها في المصارف . وينبغي ان تقفل فورا الحسابات المفتوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان تحول رصائدها لحساب جاري الخزينة لدى مصرف سوريا ولبنان.

المادة 3

يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل من الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة الاولى.

المادة 4

تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة

المادة 5

تثابر الادارات والمؤسسات العامة المذكورة اعلاه على قبض الايرادات العائدة لها واتمام عمليات الدفع, فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية وبواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة

المادة 6

لا يحق للخزينة التوقف عن تادية اي مبلغ تامر بدفعه احدى الادارات او المؤسسات العامة المعنية طالما ان لديها رصيدا دائنا لديها. على ان يقتضي التوقف عن الدفع عندما يصبح الحساب مدينا.

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرارات من وزير المالية

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي