ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزير المالية
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1963
يرسم ما يأتي :
المواد
تودع في صندوق الخزينة في وزارة المالية جميع الاموال العائدة:
- للادارات العامة ذات الموازنات الملحقة.
- للمؤسسات العامة التي ليس لها صفة صناعية او تجارية, والتي تمول بمساعدات من الدولة.
- للمؤسسات العامة, ايا كانت طبيعة اعمالها, عندما تبلغ مساهمة الدولة في نفقاتها 50% من موازنتها السنوية على الاقل.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11242 تاريخ 21 تشرين الثاني 1962 وهذا نصه:
يحظر على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة السابقة فتح حسابات خاصة بها في المصارف . وينبغي ان تقفل فورا الحسابات المفتوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان تحول رصائدها لحساب جاري الخزينة لدى مصرف سوريا ولبنان.
يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل من الادارات والمؤسسات العامة المذكورة في المادة الاولى.
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ القصوى التي يحق لكل من هذه الادارات والمؤسسات العامة الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة
تثابر الادارات والمؤسسات العامة المذكورة اعلاه على قبض الايرادات العائدة لها واتمام عمليات الدفع, فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية وبواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد. وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة
لا يحق للخزينة التوقف عن تادية اي مبلغ تامر بدفعه احدى الادارات او المؤسسات العامة المعنية طالما ان لديها رصيدا دائنا لديها. على ان يقتضي التوقف عن الدفع عندما يصبح الحساب مدينا.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرارات من وزير المالية
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
الذوق في 23 آب سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي