المادة 6
مادة 6: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة التمريض الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة- وللحصول على هذه الاجازة يتوجب على صاحب العلاقة ان يودع وزارة الصحة العامة الوثائق التالية: أ- شهادة تمريض او صورة مصدقة عنها ممنوحة وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون. ب - افادة من وزارة التربية الوطنية بانه نجح في امتحان الكولوكيوم الرسمي. ج- نسخة عن سجله العدلي تثبت ان هذا السجل خال من اي حكم بجناية او بجنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة. التزوير واستعمال المزور السرقة والاحتيال واساءة الائتمان ابتزاز المال التهويل والجنح المخلة بالاخلاق والاداب العامة. 2- يحق للحائزين شهادة تمريض قبل 31 كانون الاول من عام 1965 وخلال ستة اشهر من- تاريخ صدور هذا القانون ان يحصلوا على اجازة بممارسة مهنة التمريض على الاراضي- اللبنانية شرط ان يتقدموا الى وزارة الصحة العامة بصورة مصدقة عن شهادة التمريض- ونسخة من سجلهم العدلي وان يكونوا قد بلغوا العشرين من عمرهم حين حيازتهم على- شهادة التمريض . 3- يستثنى من تقديم امتحان الكولوكيوم خريجات (او خريجو) مدارس التمريض - الحكومية والرسمية خاصة بموجب مرسوم جمهوري كما يستثنى ايضا الممرضات - الاجنبيات المنصوص عليهن في المادة الثامنة من هذا القانون.