All legislation

قانون Law No. 50 26/08/1966

يتعلق بتنظيم مهنة التمريض في لبنان

Type
قانون · Law
Number
50
Date
26/08/1966
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1966, p. 1245-1248
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعريف الممرضة (او الممرض ): ومهمتها ان الممرضة (او الممرض ) هو الشخص الذي درس علم وفن التمريض في مدرسة تمريض معترف بها من الحكومة اللبنانية ونال من المدرسة بعد نجاحه في امتحاناتها النهائية شهادة قانونية في التمريض تخوله الحصول من وزارة الصحة العامة على اجازة ممارسة مهنة التمريض على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: مهمة الممرضة (او الممرض ): 1- القيام باعمال التمريض ضمن نطاق الدراسة والنظم التمريضية العامة او الاختصاصية حسب كفاءاتها ومؤهلاتها او الاختصاصية حسب كفاءاتها ومؤهلاتها العلمية وحسبما يوكل اليها من اعمال بالنسبة لهذه الكفاءات والمؤهلات , وذلك في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية الريفية والمراكز الصحية الاجتماعية ومراكز الحجر الصحي ومراكز رعاية صحة الام والولد والعيادات والمنازل والمختبرات والمدارس ودور الصناعة والمؤسسات الرسمية او المتطوعة او الخاصة التي تستدعي حاجاتها الى الخدمات التمريضية. 2- تقديم الخدمات التمريضية الى كل من يحتاج اليها مريضا كان او مقعدا ضمن نطاق مسؤولياتها في مكان عملها بالروح والخلق الانسانيين الكاملين بالدقة والانضباط العلميين الواجبين بشكل يتضمن تحمل المسؤولية وتفهم الاسباب والنتائج. 3- تعليم علم التمريض لطالبات التمريض وللممرضات المساعدات وذلك في مجالات اعمالها وتقديم الارشادات الصحية للمرضى والاسر والجماعات كلما دعت الحاجة وقضت المسؤولية. 4- الاسهام في تنفيذ المناهج الصحية العامة في حدود امكاناتها ومسؤولياتها ومهامها واقتراح ما يلزم من خدمات تمريضية عند تعميم هذه المناهج حين يطلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرضة (او ممرض ) الا بالشروط التالية: 1- ان يكون حاملا شهادة تمريض من مدرسة للتمريض معترف بها من الحكومة اللبنانية وقضى فيها على الاقل مدة ثلاث سنوات ما بين دراسات تطبيقية وعملية. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره, 3- ان يكون حائزا على الاقل على الشهادة التكميلية الرسمية (بريفه) او ما يعادلها رسميا وان يكون قد اكمل الصف الخامس الثانوي بنجاح وان يجتاز للقبول امتحانا تجريه وزارة الصحة باشراف مجلس الخدمة المدنية, ويعفى من هذا الشرط من سبق وتخرج رسميا قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ او من يحمل شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها قبل انتسابه الى اية مدرسة للتمريض .

المادة 4

مادة 4: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال الستة اشهر التي تلي صدور هذا القانون: 1- شروط الترخيص بفتح مدارس لعلم وفن التمريض 2- شروط ادارة هذه المدارس 3- شروط قبول التلامذة فيها 4- طرق اعطاء الشهادات فيها بناء على مناهج للدراسات النظرية والعملية تضعه وزارتا التربية والصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: على الممرضة (او الممرض ) المحافظة على سر المهنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 589 من قانون العقوبات .

المادة 6

مادة 6: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة التمريض الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة- وللحصول على هذه الاجازة يتوجب على صاحب العلاقة ان يودع وزارة الصحة العامة الوثائق التالية: أ- شهادة تمريض او صورة مصدقة عنها ممنوحة وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون. ب - افادة من وزارة التربية الوطنية بانه نجح في امتحان الكولوكيوم الرسمي. ج- نسخة عن سجله العدلي تثبت ان هذا السجل خال من اي حكم بجناية او بجنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة. التزوير واستعمال المزور السرقة والاحتيال واساءة الائتمان ابتزاز المال التهويل والجنح المخلة بالاخلاق والاداب العامة. 2- يحق للحائزين شهادة تمريض قبل 31 كانون الاول من عام 1965 وخلال ستة اشهر من- تاريخ صدور هذا القانون ان يحصلوا على اجازة بممارسة مهنة التمريض على الاراضي- اللبنانية شرط ان يتقدموا الى وزارة الصحة العامة بصورة مصدقة عن شهادة التمريض- ونسخة من سجلهم العدلي وان يكونوا قد بلغوا العشرين من عمرهم حين حيازتهم على- شهادة التمريض . 3- يستثنى من تقديم امتحان الكولوكيوم خريجات (او خريجو) مدارس التمريض - الحكومية والرسمية خاصة بموجب مرسوم جمهوري كما يستثنى ايضا الممرضات - الاجنبيات المنصوص عليهن في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 7

مادة 7: يجوز للمرضة غير اللبنانية التابعة لدولة عربية او اجنبية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون شرط المعاملة بالمثل.

المادة 8

مادة 8: لا يحق للمرضة الاجنبية رئيسة فرع او استاذة او مساعدة استاذة في معاهد وطنية او اجنبية ممارسة مهنتها خارج المعهد. كما انه لا يحق للمرضة المرسلة من قبل هيئة او منظمة او مؤسسة دولية او انسانية او اجنبية خاصة مرخص لها بالعمل من الحكومة اللبنانية ان تمارس المهنة خارج نطاق المهمة الرسمية الموكولة اليها وضمن مدة محددة.

المادة 9

مادة 9: كل ممرضة (او ممرض ) حكم عليها بجناية او جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن على تناول المسكرات او المخدرات لا يجوز لها تحت طائلة العقوبات ممارسة المهنة وتسحب منها الرخصة بقرار معلل من وزير الصحة العامة ويمكن الغاء هذا القرار عندما يثبت للوزارة زوال الاسباب المذكورة في هذه المادة.

المادة 10

مادة 10: يعتبر متخصصا كل ممرضة (او ممرض ) مجازة قانونيا تحمل شهادة تخصص في احد فروع التمريض ممنوحة من معهد التمريض او المؤسسة او جامعة معترف بها من الحكومة اللبنانية ومنطبقة على النصوص الواردة في هذا القانون وتحدد بمرسوم فروع التخصص المعترف بها في لبنان والشروط العلمية المفروضة في كل هذه الفروع لتسجيل شهادة التخصص . وتعتبر اختصاصات قانونية الشهادات الممنوحة من مدارس معترف بها قبل صدور هذا القانون.

المادة 11

مادة 11: كل من يمارس بطريقة غير مشروعة مهنة التمريض او يحمل لقب ممرضة (او ممرض ) بصورة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 12

مادة 12: كل من يحمل شارات التمريض بطريقة غير مشروعة تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من قانون العقوبات .

المادة 13

مادة 13: في غير الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون لوزير الصحة العامة ان يوقف موقتا عن العمل بقرار معلل او ان يسحب نهائيا الاجازة بممارسة مهنة التمريض اذا ثبت ان صاحب العلاقة قام بأعمال تمس سر المهنة او تتنافى وكرامتها او مصلحة التمريض . وفي حال المخالفات تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من قانون العقوبات ويمكن الطعن بقرار الوزير وفقا للانظمة النافذة.

المادة 14

مادة 14: يعتبر معاونا صحيا او (معاونة صحية) كل شخص يحمل شهادة مساعدة تمريض من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية, وان يكون الشخص عند التخرج قد اتم السابعة عشرة من عمره وان ينجح في الامتحان الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية.

المادة 15

مادة 15: تحدد بمرسوم الشروط الواجب توفرها في المدارس المذكورة والمناهج التعليمية وشروط القبول والامتحان والتسجيل على ان تكون تحت اشراف مدرسة قانونية لتعليم التمريض .

المادة 16

مادة 16: يعتبر من الوجهة القانونية ولغاية ستة اشهر بعد صدور المرسوم المشار اليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون معاونا صحيا (او معاونة صحية) كل من مارس اعمال مساعدة التمريض في مستشفى او مستوصف او مركز صحي او عيادة خاصة مدة ثلاث سنوات اذا كان حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها او كل من مارس هذه الاعمال في المؤسسات المذكورة مدة خمس سنوات اذا لم يكن حائزا هذه الشهادة.

المادة 17

مادة 17: يحق للمعاون الصحي او (المعاونة الصحية) ان ترتدي اللباس الابيض على ان يميز عن الممرضة او الممرض المجاز بشارة خاصة.

المادة 18

مادة 18: يعطى لكل ممرضة مساعدة او (ممرض مساعد) متممة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اجازة ممارسة اعمال مساعدة التمريض الداخلة في نطاق المناهج التعليمية في هذه المدارس المختصة.

المادة 19

مادة 19: يلغى المرسوم رقم 9829 تاريخ 22 حزيران سنة 1962 الذي وضع بموجبه موضع التنفيذ مشروع قانون تنظيم مهنة التمريض في لبنان.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد