All legislation

مرسوم Decree No. 3551 21/10/1980

تحديد تعريفة الإشتراك ونشر الإعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
3551
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1980, p. 1135
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (the text)
مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981 (Arts. 1, 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ ثلاث ليرات .

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 150 ل.ل. - خارج لبنان 300 ل.ل. او ما يعادلها

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: 1- اجرة نشر كل سطر 6 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6 كلمات ) ست كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 71 تاريخ 30/3/1977 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص