All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 29/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الغنى الخيرية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
29/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 438-439
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 735 تاريخ 01/07/2020 (the text)
علم وخبر رقم 200 تاريخ 11/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 29/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الغنى

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 4854/2 تاريخ 18/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الغنى الخيرية". مركزها: بيروت- برج ابي حيدر- جسر سليم سلام- ملك شهلا الخطيب وسامي ابو سعد. غايتها: 1- العمل على جمع شمل اعضاء الجمعية في اطار المحبة وتوحيد كلمتهم وتوطيد اواصر الالفة والتعاون بينهم, وذلك برفع المستوى الفكري والاجتماعي والتقاسي في اوساط افرادها. 2- تعمل الجمعية على تشجيع التعليم والتثقيف لدى المنتسبات اليها لتبقى منارة ثقافية وفكرية مميزة في الاوساط الاجتماعية اللبنانية. 3- تعتبر الجمعية ان المرأة الى جانب الرجل هي تؤام النهضة على السواء كل بما هو متيسر له, وهي تعتمد في بلوغ اهدافها على الوعي الفكري والثقافي للمنتسبات اليها. 4- تقديم المساعدات والمعونات المادية والمعنوية لذوي الحاجة من اعضائها وبالقدر المتيسر لديها. 5- اقامة الندوات والحفلات في المناسبات الاجتماعية في الاوقات والاماكن التي تحددها الهيئة الادارية. المؤسسات السيدات: هبة عبد السلام الشرقاوي د. غنى صلاح حمود عايدة محمد النمش فائزة محمد عفيف مغربل شهرزاد سالم العاكوم وفاء عبد الله عبلا هدى محمد البهي جيهان علي عيسى ناريمان خضر القرق باسمه مصطفى بغدادي دانيا محمد خطاب زهور سعد الدين دمشقيه مي كمال الذهبي مي زهير يموت فاتن غازي حافظ سعاد بديع الحسامي سوسن صبحي النجار فدوى حسن بيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة غنى صلاح حمود

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر