المادة 1
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
مرسوم Decree No. 5095 07/02/1946
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
مادة 2: يرخص قائد الجيش الاعلى لبعض تجار وباعة الخمور والمشروبات الروحية ببيع النبيذ او البيرة لافراد الجيش . على اصحاب المحلات المرخص لها بذلك ان يكتبوا على مدخل هذه المحلات العبارة التالية: " مرخص ببيع النبيذ والبيرة للجيش "
مادة 3: تخصص السلطة العسكرية بعض المحلات بالضباط فلا يجوز لغيرهم من افراد الجيش ولوجها.
مادة 4: يحق لقادة المواقع منع الجنود من ولوج الحانات موقتا او نهائيا. وعلى قائد المواقع ان يفيد قائد المنطقة بتقرير مفصل عن القرار الذي اصدره بهذا الصدد ولقائد المنطقة ان يقر القرار او يعدله تشديدا او تخفيفا.
مادة 5: يقوم بضبط المخالفات رجال القوى المحلية وتودع المحاضر المحاكم ذات الاختصاص .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مادة 7: على وزير الدفاع وقائد الجيش الاعلى تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 7 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد