The whole text

مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد الزوارق المستعملة لارشاد السفن ولكل حركة دخول او خروج من والى مرفأ بيروت على الشكل التالي: - زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها بين 101 و1500 طن. - ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتهاعن 1500 طن مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها (2000) الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص . - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى رصيف آخر ومن مكان رسو الى مكان رسو آخر ضمن المرفأ او خارجه لجميع فئات البواخر.

المادة 5 من مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/204042/article/5/