المادة 6
مادة 6: يحدد رسم الارشاد الليلي بضعفي الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى عن كل حركة ادخال او اخراج او انتقال في الاوقات التالية: آ - من اول تشرين الاول حتى 31 اذار بين الساعة 17 والساعة 7 من اليوم التالي. ب - من اول نيسان حتى 30 ايلول بين الساعة 18 والساعة 6،30 من اليوم التالي.