المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي على الوجه التالي: 1- حقوق ملكية بالعقار رقم 1374 من منطقة جزين العقارية. 2- حقوق الانتفاع بالعقارين رقم 586 وجزء من العقار رقم 587 من منطقة جزين العقارية. 3- حقوق الانتفاع من مياه نبع المشكاح بعد اختلاطها بمياه نبع جزين بالعقارات رقم 585 الجزء المتبقي من العقار 587474- 469- 31- 468- 499-- 473- 611- 29- 639- 63- 609- 606203- 121- 25- 21- 4 من منطقة جزين العقارية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 3) by مرسوم رقم 9274 تاريخ 17/04/1962, article 1, 25/04/1962
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 (ستماية واربعون) بدلا من : 63 ( ثلاثة وستون)
Edited in part (البند 3) by مرسوم رقم 9279 تاريخ 18/04/1962, article 1, 25/04/1962
مادة 1: يقرأ في البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 8642 تاريخ 5/2/1962 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: 640 بدلا من 64