All legislation

مرسوم Decree No. 8642 05/02/1962

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
8642
Date
05/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 183-184
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9274 تاريخ 17/04/1962 (Art. 1)
مرسوم رقم 9279 تاريخ 18/04/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8642 تاريخ 05/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي على الوجه التالي: 1- حقوق ملكية بالعقار رقم 1374 من منطقة جزين العقارية. 2- حقوق الانتفاع بالعقارين رقم 586 وجزء من العقار رقم 587 من منطقة جزين العقارية. 3- حقوق الانتفاع من مياه نبع المشكاح بعد اختلاطها بمياه نبع جزين بالعقارات رقم 585 الجزء المتبقي من العقار 587474- 469- 31- 468- 499-- 473- 611- 29- 639- 63- 609- 606203- 121- 25- 21- 4 من منطقة جزين العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل