المواد
مادة 1: صدق التخطيط والتصميم العام والنظام الخاص الموضوع لمنطقة جبيل وضواحيها وفاقا للخرائط: رقم 11 مقياس 2000/1 المنطقة الاثرية رقم 12 مقياس 5000/1 تقسيم المناطق رقم 13 مقياس 5000/1 شبكة الطرقات رقم 14 مقياس 2000/1 المنطقة السياحية رقم 1 و2 و3 مقياس 2000/1 خرائط اجمالية للمنطقة. ووفاقا للملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم تعتبر من المنافع العامة.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا التصميم في كامل منطقة جبيل وضواحيها.
مادة 3: تلغى جميع الانظمة غير المنطبقة على الملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم (1).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط