All legislation

مرسوم Decree No. 8645 05/02/1962

تصديق التخطيط والتصميم العام والنظام الخاص لمنطقة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8645
Date
05/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 181-182
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2990 تاريخ 17/05/2000 (the text)
مرسوم رقم 1480 تاريخ 14/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8645 تاريخ 05/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط والتصميم العام والنظام الخاص الموضوع لمنطقة جبيل وضواحيها وفاقا للخرائط: رقم 11 مقياس 2000/1 المنطقة الاثرية رقم 12 مقياس 5000/1 تقسيم المناطق رقم 13 مقياس 5000/1 شبكة الطرقات رقم 14 مقياس 2000/1 المنطقة السياحية رقم 1 و2 و3 مقياس 2000/1 خرائط اجمالية للمنطقة. ووفاقا للملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم تعتبر من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لهذا التصميم في كامل منطقة جبيل وضواحيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الانظمة غير المنطبقة على الملحق التكميلي المرفق بهذا المرسوم (1).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط