المادة 2
استثناء من احكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 تبقى الحوالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون ان تخضع لرسم تجديد, ويتم الدفع بموجب الحوالات البريدية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها.