المادة 1
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
قانون Law No. 36 11/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
استثناء من احكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 تبقى الحوالات المبينة في المادة الاولى من هذا القانون صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دون ان تخضع لرسم تجديد, ويتم الدفع بموجب الحوالات البريدية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي