The whole text

قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 In force

المادة 4

المادة 4

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون تنظيم هيئات الضمان وتستبدل بالنص التالي:

"يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط بواسطة ممثل له مركز في لبنان ان تمارس هذه العمليات فيما يتعلق بالعقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه, شرط تقديم كفالة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية وان تحصل على ترخيص يعطى لها وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون باستثناء الفقرتين (د) و(ه) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة منه.

المادة 4 من قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/204065/article/4/