All legislation

قانون Law No. 31 11/02/1991

تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 ايار 1968

Type
قانون · Law
Number
31
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 75
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 2, 3, 29, 52)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تستبدل عبارة "الاقتصاد الوطني" حيثما وردت في قانون تنظيم هيئات الضمان بعبارة "الاقتصاد والتجارة".

المادة 2

تستبدل عبارة "رئيس مصلحة التجارة" الواردة في المادة 29 من قانون تنظيم هيئات الضمان بعبارة "رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان" وفي اي مكان اخر في القانون المذكور.

المادة 3

تعدل المادة الثالثة فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتستبدل بالنص التالي: "يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل, ان تكون شركة مغفلة وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, على ان يكتتب به كاملا ويحرر نصفه عند الاكتتاب والنصف الثاني خلال ستة اشهر من تاريخ الاكتتاب , وان تنحصر غايتها بالعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون او ببعضها وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المهنية المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون".

المادة 4

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون تنظيم هيئات الضمان وتستبدل بالنص التالي:

"يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط بواسطة ممثل له مركز في لبنان ان تمارس هذه العمليات فيما يتعلق بالعقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه, شرط تقديم كفالة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية وان تحصل على ترخيص يعطى لها وفقا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون باستثناء الفقرتين (د) و(ه) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة منه.

المادة 5

تستبدل قيمة الضمانات المحددة في المادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان على الشكل التالي:

- ثلاثون مليون ليرة لبنانية للفرع الاول من المادة الاولى- حياة.

- عشرون مليون ليرة لبنانية للفرع الثاني من المادة الاولى- حريق.

- عشرون مليون ليرة لبنانية للفرع الثالث من المادة الاولى- نقل.

- عشرون مليون ليرة لبنانية للفرع الرابع من المادة الاولى- حوادث . (والباقي دون تعديل)

المادة 6

تعدل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث يستعاض عن ستة الاف بالنص الاتي:

"نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

المادة 7

على الشركات القائمة والعاملة في لبنان تسوية اوضاعها بالنسبة لرفع رأسمالها خلال فترة عامين من تاريخ صدور هذا القانون. اما بالنسبة للضمانات, فعلى الهيئات التقيد بالنص الجديد خلال فترة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون, والشركات التي لا تمتثل لذلك يلغى الترخيص المعطى لها.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي