المادة 18
تتألف واردات مكتب الحرير من:
1- مساعدات ترصد سنويا في موازنة وزارة الزراعة.
2- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والعالمية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة. ولا تقبل هذه الهبات الا بعد ان يقرها وزير الزراعة.
3- الرسوم والغرامات المبينة في هذا القانون.
4- الاشتراكات والمساهمات التي تقدمها المؤسسات المهنية والافراد.
5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري المالية والزراعة.
6- الارباح التي قد تنتج عن اعمال مكتب الحرير التجارية.
7- الاموال الفائضة عن نفقات السنين السابقة.