The whole text

قانون تاريخ 11/02/1956 In force

المادة 18

المادة 18

تتألف واردات مكتب الحرير من:

1- مساعدات ترصد سنويا في موازنة وزارة الزراعة.

2- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والعالمية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة. ولا تقبل هذه الهبات الا بعد ان يقرها وزير الزراعة.

3- الرسوم والغرامات المبينة في هذا القانون.

4- الاشتراكات والمساهمات التي تقدمها المؤسسات المهنية والافراد.

5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري المالية والزراعة.

6- الارباح التي قد تنتج عن اعمال مكتب الحرير التجارية.

7- الاموال الفائضة عن نفقات السنين السابقة.

المادة 18 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/204079/article/18/