All legislation

قانون Law 11/02/1956

يتعلق بانشاء مكتب للحرير

Type
قانون · Law
Date
11/02/1956
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1956, p. 70-76
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 (Arts. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 22, 24)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قانون تاريخ 11/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مكتب الحرير", تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير.

يعني بكلمة "حرير" اينما وردت في هذا القانون, الحرير الطبيعي الناتج عن حل الفيالج.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

المادة 3

يقوم بادارة مكتب الحرير مدير يعينه مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 4

يشرف على اعمال مكتب الحرير مجلس ادارة يؤلف من:

1- المدير العام لوزارة الزراعة.. رئيسا

2- مدير مكتب الحرير.. نائب للرئيس

3- ثمانية اعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بموجب مرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة على ان تتوفر فيهم الخبرة الفنية الكافية وان لا تكون لهم مصلحة مادية مباشرة بتربية دود الحرير وتجارته.

يمكن تجديد ولاية الاعضاء للمدة نفسها مرة بعد مرة.

تمثل في مجلس الادارة من اصل الاعضاء الثمانية كل من وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد الوطني بعضو واحد.

يحق للمجلس الاستعانة بخبراء في صناعة الحرير, على ان لا يتجاوز عدد هؤلاء بكل حال الثلاثة.

اعمال رئيس مجلس الادارة ونائبه واعضائه مجانية غير انهم يتقاضون شهريا مبلغا مقطوعا قدره خمس وسبعون ليرة لبنانية كتعويض نقل وانتقال.

المادة 5

يحدد مجلس الادارة ملاك موظفي مكتب الحرير ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بصورة مقطوعة, ولا يجوز لهؤلاء الموظفين بمن فيهم رئيس المحاسبة ان يتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قيامهم بعملهم في المكتب.

يتم التعيين بعقود خطية بين رئيس مجلس الادارة والموظفين والمستخدمين لمدة اقصاها سنة ويمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها او بغيرها من الشروط مرة بعد مرة.

يجوز ان يكون موظفو المكتب من موظفي الدولة بعد اخذ موافقة الوزارة المختصة التابعين لها وذلك ضمن الشروط المفروضة في نظام الموظفين.

ويحق لمجلس الادارة ان يتعاقد مع ذوي الفن والخبرة بشؤون الحرير ومنتوجاته لمدة اقصاها سنة قابلة التجديد للقيام بدراسات واختبارات تتعلق بشؤون صناعة الحرير ومتفرعاتها.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

يتولى مكتب الحرير انماء انتاج الفيالج والحرير الخام, وتأمين حاجة البلاد من هذه المواد ومشتقاتها والوسائل اللازمة لانتاجها وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية او الحرفية, وهو يعني بما يلي:

1 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة لانتاج وحفظ وحضانة بيوض فراش الحرير.

2 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة الى تجفيف وحفظ وحل فيالج الحرير.

3 - اقامة وتملك وادارة واستثمار مختبرات فحص وتصنيف الفيالج والحرير والمنسوجات الحريرية.

4 - تأمين حاجة البلاد من شتول التوت وبيوض فراش الحرير والفيالج والحرير الخام او المبروم ووسائل انتاج هذه السلع عن طريق الانتاج المحلي او الاستيراد.

5 - تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع المنصوص عليها في البند 4 اعلاه.

6 - شراء كامل كميات الفيالج "الخضراء" المنتجة على الاراضي اللبنانية.

7 - جمع المعلومات واعداد الدراسات الآيلة الى رسم سياسة متكاملة لانماء انتاج الفيالج والحرير من ناحيتي الكثافة والتوزيع الجغرافي.

8 - وضع الدراسات الاقتصادية والقيام بالابحاث الزراعية والتكنولوجية لانماء انتاج الفيالج والحرير والعمل على تعميم وتنفيذ نتائجها.

9 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات اللازمة لانماء انتاج الفيالج والحرير وابداء الرأي, عند الاقتضاء, في مشاريع القوانين والانظمة التي لها علاقة بهذا الانتاج.

10 - المساهمة في تنظيم التعليم والتدريب المهني العائدين لجميع مراحل انتاج الفيالج والحرير.

11 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية اللازمة لهذا القطاع.

12 - فحص وتصنيف الحرير الخام المنتج محليا واعطاء الشهادات اللازمة .

13 - تنظيم ما هو عائد لتسمية "حرير" في التعامل التجاري الداخلي او في التصدير.

14 - اقتراح انشاء الاشخاص المعنويين من القطاع العام او من القطاعين العام والخاص لتحقيق كل او بعض العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 اعلاه.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية,

2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية.

يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه.

يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير.

3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه.

تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

المادة 10

ينفذ مدير مكتب الحرير جميع قرارات مجلس الادارة.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

بالاضافة الى الموازنات السنوية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة يضع المكتب موازنات خمسية لنفقات التجهيز والانماء.

المادة 12

يقوم مكتب الحرير بتنفيذ الاعمال التي يكون قد اقرها مجلس الادارة مهما بلغت نفقاتها بطريقة التلزيم او الاتفاقات الحبية او استدراج العروض او بالامانة المباشرة.

المادة 13

لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة الا الاعمال التالية:

1- العقود والصفقات على انواعها اذا جاوزت مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية.

2- القروض على انواعها.

المادة 14

يعقد النفقة ويصفيها مدير مكتب الحرير ضمن حدود صلاحياته ويأمر بصرفها رئيس المحاسبة.

المادة 15

يمثل مكتب الحرير رئيسه او نائب رئيسه تجاه الغير وتجاه جميع الادارات والمحاكم.

المادة 16

يضع المجلس نظامه الداخلي خالال الشهر الاول من تأليفه ولا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

يجتمع مجلس الادارة في مركز مكتب الحرير في بيروت وذلك بناء على دعوة من رئيسه او من مدير مكتب الحرير.

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر اجتماعاته ستة اعضاء على الاقل, بمن فيهم الرئيس او نائب الرئيس.

تتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 18

تتألف واردات مكتب الحرير من:

1- مساعدات ترصد سنويا في موازنة وزارة الزراعة.

2- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية والعالمية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة. ولا تقبل هذه الهبات الا بعد ان يقرها وزير الزراعة.

3- الرسوم والغرامات المبينة في هذا القانون.

4- الاشتراكات والمساهمات التي تقدمها المؤسسات المهنية والافراد.

5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري المالية والزراعة.

6- الارباح التي قد تنتج عن اعمال مكتب الحرير التجارية.

7- الاموال الفائضة عن نفقات السنين السابقة.

المادة 19

تودع الاموال العائدة لمكتب الحرير في المصرف الذي تودع فيه الخزينة اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير مكتب الحرير ورئيس المحاسبة.

اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 20

يضع مجلس الادارة قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال السنة السابقة, وحساباتها ويرسله مع خلاصة هذه الحسابات ومستنداتها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها.

وعلى المجلس ان يرسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى كل من وزيري الزراعة والمالية ولجنتي المالية والموازنة والزراعة النيابيتين.

وتبلغ الى اللجنتين المذكورتين نسخة عن البرنامج السنوي وجميع القرارات التي يتخذها ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بموجب احكام هذا القانون.

المادة 21

لوزير المالية الحق في انتداب مراقبين ماليين لمراقبة اعمال مكتب الحرير وتدقيق القيود والموازنة والحسابات على ضوء الوثائق والمستندات وبيان المخالفات , عند الاقتضاء, بموجب محضر يرفع لوزير المالية.

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

المادة 23

كل من سعى وحصل او حاول الحصول على منحة او جائزة لتصدير حرير من المؤسسات الخاصة او العامة لم يتم حله في لبنان يعاقب بغرامة تعادل قيمتها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المحاول تصديرها وباعادة قيمة الجائزة.

يحجز الحرير الخام موضوع المخالفة ويباع باشراف مكتب الحرير ويدخل ثمنه ايرادا في صندوقه واذا تعذر الحجز بسبب تصدير البضاعة يقضي على المخالف بدفع قيمة الحرير المصدر علاوة عن الغرامة.

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

من باع او صدر او حاول بيع او تصدير حرير خام في لبنان دون ان يسبق ذلك فحصه وتصنيفه من قبل مكتب الحرير يعاقب بغرامة قدرها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المباعة او المحاول تصديرها او بيعها.

المادة 25

في حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة.

المادة 26

كل من اشترك او حاول الاشتراك بالمخالفات المذكورة اعلاه يعاقب بالعقوبات ذاتها التي يحكم بها على الفاعل الاصلي.

المادة 27

كل من قطع اشجار توت دون اجازة قطع مسبقة صادرة عن مكتب الحرير يعاقب بغرامة من خمس وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة.

في حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة.

تعطى الاجازات بقطع اشجار التوت مقابل رسم وضمن شروط يحددها مجلس الادارة.

المادة 28

يستقصي موظفو مكتب الحرير المحلفون امام الحاكم المنفرد المخالفات لاحكام هذا القانون وينظمون بها المحاضر ويحولونها رأسا الى النيابة العامة المختصة بعد ارسال نسخة عنها الى مجلس الادارة.

يحق ايضا لقوى سرية حرس الاحراج استقصاء المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتنظيم المحاضر بها.

ان محاضر المخالفات التي ينظمها مأموران محلفان من مأموري مكتب الحرير او محاضر المخالفات التي ينظمها موظفان من سرية حرس الاحراج يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

اما سائر المحاضر فيعمل بها حتى ثبوت عكسها.

المادة 29

تعود قيمة الغرامات الناتجة عن المخالفات الى مكتب الحرير ويذكر ذلك صراحة في الاحكام الصادرة التي تنفذ بواسطة النيابة العامة المختصة كسائر الاحكام الجزائية وتدفع المبالغ المحصلة الى صندوق مكتب الحرير.

المادة 30

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الزراعة الامضاء: جوزيف سكاف