The whole text

نظام الاجراء Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. اما العامل المراد استخدامه لمدة معينة او لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل, وان لا تتجاوز مدة العمل الملحوظة 180 يوما في السنة. أ- بيانا بالاجراء الدائمين الذين استخدمتهم, وباجورهم. ب - جدولا بنهاية كل ثلاثة اشهر بعدد العمال غير الدائمين الذين استخدمتهم وبالاجور المدفوعة لهم.

المادة 7 من نظام الاجراء https://lebaneselegislation.com/law/204089/article/7/