المادة 7
مادة 7: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. اما العامل المراد استخدامه لمدة معينة او لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل, وان لا تتجاوز مدة العمل الملحوظة 180 يوما في السنة. أ- بيانا بالاجراء الدائمين الذين استخدمتهم, وباجورهم. ب - جدولا بنهاية كل ثلاثة اشهر بعدد العمال غير الدائمين الذين استخدمتهم وبالاجور المدفوعة لهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, article 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية:
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.