Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 30 /2019

Court
تمييز مدني
Number
30/2019
Date
21/02/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز استند الى مجمل الافادات الصادرة عن الموظفين العاملين لدى المميزة، بالاضافة الى افادة المميز بوجهه معطوفة على الوقائع التي اظهرها تقرير الخبرة، ليخلص الى قيام وجود رابطة عمل بين المميزة والمميز بوجهه، وان عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة من قبل المميزة لتصحيح الوضع القانوني الخاطىء الذي وجد فيه المميز بوجهه، لا ينفي واقعة استخدامه، الامر الذي يحتم تطبيق احكام المادة 7 من نظام الاجراء معطوفة على احكام المادة 90 من نظام الموظفين.

وان القرار المميز لم يلزم المميزة بدفع اية بدلات اشتراك عن المميز بوجهه بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة وبعد بلوغه سن التقاعد، فيكون بذلك قد جاء منسجما مع احكام قانون العمل الذي حدد سن التقاعد بالرابعة والستين، ومنطبقا على احكام المادة 33 من نظام الاجراء، ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف المبادىء القانونية التي ترعى الوظيفة العامة والنظام العام للاجراء.

واحسن القرار المطعون فيه تطبيق القانون حين اعلن انعقاد اختصاص مجلس العمل التحكيمي، ولم يشوه مضمون المستندات لان عدم اخذه بادلاءات امين الصندوق لناحية الدفع من قبل المتعهد لا يشكل اجتزاء للافادة او تشويها لها، فالمحكمة بذلك قد مارست حقها في تقدير الوقائع بسلطانها المطلق.

ولم يخطىء القرار في تفسير وتطبيق احكام المواد 313 و320 و330 اصول المحاكمات المدنية، حين استند الى الرأي الذي ابداه الخبير من ان الجهة المميزة هي التي استخدمت المميز ضده لديها، فعلى الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة.

كما لم يخالف المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد ثبوت قيام عقد العمل هذا، فضلا عن ان الجهة المميزة لم تبين وجه المخالفة، ولم يغفل البت باحد المطالب بممارسة محكمة الاساس سلطتها باهمال افادة واستبعادها ادلة ثبوتية، وهذا الامر لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on