All legislation

مرسوم Decree No. 6110 10/02/1961

نظام الاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
6110
Date
10/02/1961
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1961, p. 118-122
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 by مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 from 10/11/1994
Amended by
مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023 (Art. 23)
مرسوم رقم 9473 تاريخ 24/06/2022 (the text)
مرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996 (the text)
مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (the text)
مرسوم رقم 5036 تاريخ 20/07/1988 (Arts. 4, 20)
مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987 (Art. 16)
مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 (Arts. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, …)
مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973 (Art. 8)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961 (نظام الاجراء)
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة الدولة باجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائم او الموقت ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 2

مادة 2: يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال. المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي. العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.

المادة 3

مادة 3: يقسم الاجراء الى قسمين: آ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمة ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض , ويمكن ان يكون هؤلاء عند الحاجة من غير اللبنانيين, ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 4

مادة 4: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين

المادة 5

مادة 5: يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة او المهرهقة او المضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: تحدد شروط الاستخدام الخاصة في الانظمة التي تعدها الادارات لاستخدام اجرائها وفقا لمقتضيات العمل لدى كل منها شرط ان لا تتعارض الاحكام المصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وان تتفق والمبادىء العامة الواردة في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. اما العامل المراد استخدامه لمدة معينة او لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل, وان لا تتجاوز مدة العمل الملحوظة 180 يوما في السنة. أ- بيانا بالاجراء الدائمين الذين استخدمتهم, وباجورهم. ب - جدولا بنهاية كل ثلاثة اشهر بعدد العمال غير الدائمين الذين استخدمتهم وبالاجور المدفوعة لهم.

Applied in 1 ruling

الفصل الثالث: مدة العمل والاجازات

المادة 8

مادة 8: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة. ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. اما اذا كان نظام الادارة التي ينتمي اليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية باقل من 48 ساعة فيعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة, وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة الاولى.

المادة 9

مادة 9: يحق للاجير ان يستفيد من راحة اسبوعية بدون اجر لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 11

مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب باذن وباجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 12

مادة 12: تعطى الاجيرة الحامل اجازة براتب كامل لمدة اربعين يوما تدعى اجازة الامومة ولا تدخل في حساب الاجازات السنوية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 13

مادة 13: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجره كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين, ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة

المادة 14

مادة 14: لا يستفيد العمال المذكورون في الفقرة (ب ) من المادة 3 من هذا المرسوم من احكام المواد 9 الى 13 من هذا الفصل.

الفصل الرابع: الاجرة

المادة 15

مادة 15: تحدد الاجور في جداول ملحقة بالانظمة الخاصة التي تضعها كل ادارة لاستخدام اجرائها وتعوض هذه الانظمة على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل وما يتطلبه من مجهود او اختصاص او خبرة.

المادة 16

مادة 16: يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10 بالمئة مما يتقاضاه وذلك عن كل ثلاثين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر. لا تؤخذ بعين لاعتبار مدات الخدمة السابقة لتاريخ هذا المرسوم.

الفصل الخامس: وقاية الاجراء

المادة 17

مادة 17: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

الفصل السادس: التعويض عن طوارئ العمل

المادة 18

مادة 18: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

الفصل السابع: العقوبات

المادة 19

مادة 19: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - التنبيه العادي - الملامة مع قيدها في الملف الشخصي. - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر - الطرد من الخدمة بدون تعويض . يفرض هذه العقوبات ئيس الوحدة, باستثناء عقوبة الطرد التي يعود حق البت فيها للوزير وحده فيما يتعلق بالاجراء الدائمين.

الفصل الثامن: تسريح الاجراء وصرفهم

المادة 20

مادة 20: يسرح الاجراء وفاقا لاحكام النظام الذي يخضعون له.

المادة 21

مادة 21: تطبق على صرف الاجراء احكام المادة 93 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

الفصل التاسع: احكام ختامية

المادة 22

مادة 22: تعد كل ادارة تستخدم اجراء نظاما خاصا يتضمن الامور التالية: 1- الشروط الخاصة بالاستخدام وفقا لاحكام المادة6 2- تحديد الاجور 3- اصول التكليف بالعمل الاضافي 4- طريقة منح الاجازات الادارية والمرضية 5- طريقة التسريح من الخدمة

المادة 23

مادة 23: يعرض النظام الخاص بما فيه جدول الاجور على هيئة مجلس الخدمة المدنية, ولا يكون له اي مفعول قانوني قبل اقترانه بموافقتها.

المادة 24

مادة 24: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 25

مادة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 شباط 161 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.