المادة 39
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 662 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005, article 4, 10/02/2005
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الرابعة: تلغى المادة 39 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996، (قانون الموازنة العامة لعام 1996 المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.
.
Repealed by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 22, 15/11/2022
تعديل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب).
يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:
المادة الاولى:
1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:
- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.
- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.
2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.
3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،
المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:
- 85% من غرامات التحقق.
- 75% من الغرامات التحصيل.
- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.
وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.
أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.
ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.
ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الاولى من هذا القانون تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء
المادة الرابعة: تلغى المادة 39 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996، (قانون الموازنة العامة لعام 1996 المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.
المادة الخامسة: يعمل بهذا النص فور نشره في الجريده الرسميه.