المادة 47
تطبق احكام المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24 اب 1994 على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق اخر بلا عوض اذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة اضافة الى الانتقال بطريق الارث.
تمدد المهلة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة المذكورة اعتبارا من 13/10/1995 ولغاية 30/09/1996 ضمنا, وتشمل المهلة الممددة ايضا تسديد رسم الانتقال عن المعاملات التي انجزت قبل تاريخ صدور هذا القانون.
تعطى الادارة مهلة تنتهي في 31/12/1996 لانجاز الملفات التي اكتملت او تكتمل مستنداتها بتاريخ 30/09/1996