The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 49

المادة 49

"يمكن لصاحب العلاقة الحصول على براءة ذمة عن عقاره او بنائه يحصر استعمالها في المعاملات الرسمية, لقاء تقدمه بتعهد خطي لا رجوع عنه, ينظمه لدى الكاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار المعني, ويتعهد بموجبه بدفع الرسوم والغرامات التي قد تتوجب عن مخالفات البناء المرتكبة في عقاره في حال وجودها وبهدم المخالفات التي لا يمكن تسويتها او المرتكبة من الغير دون ارادة المالك, على مسؤوليته ونفقته دون ان يكون له الحق بالمطالبة باي تعويض من الدولة او من البلدية, وذلك عندما يتسنى للادارة التحقق من هذه المخالفات. كما يصرح في هذا التعهد بانه اخذ علما بان هذا التدبير يطبق على الابنية المنشأة قبل 01/01/1994 تاريخ تطبيق القانون رقم 324/94 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وان مستند براءة الذمة الذي يمكن الحصول عليه بهذه الطريقة لا يعني تسوية المخالفات اذا وجدت او موافقة الادارة على امكان تسوية المخالفات المرتكبة اعتبارا من تاريخ 01/01/1994".

ان براءة الذمة المعطاة تنفيذا لهذا النص تسمح لامين السجل العقاري في بنقل ملكية العقارات وفرزها واحداث اي حق عيني عليها. تحدد مدة العمل بهذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 49 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/49/