المادة 1
تعويض انتقال خاص
أ- يحدد تعويض الانتقال الخاص لموظفي السلك الخارجي المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:
- للموظف العازب : راتب شهر
- للموظف المتزوج: راتب شهرين
ب - يستحق هذا التعويض لدى التعيين في السلك ولدى النقل من الادارة المركزية الى الخارج والعكس او من مركز الى اخر في الخارج ولدى انتهاء خدمات الموظف لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين.
ج- لا تدخل في حساب هذا التعويض البدلات الاخرى المتممة للراتب باستثناء التعويض العائلي.