The whole text

مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 In force

المادة 2

المادة 2

نفقات النقل:

أ- تتحمل الخزينة نفقات النقل المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/1983 على الوجه التالي:

1- لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المقيمين في دور السكن التي تؤمنها الخزينة لهم: نفقات توضيب ونقل امتعتهم الشخصية واغراضهم الخاصة بما فيها السيارة, ونفقات التأمين والتلخيص على ان لا تتجاوز القيمة التي تتحملها الخزينة ما يعادل ثمن ثلاث بطاقات سفر بالطائرة كحد اقصى للموظف العازب وثمن خمس بطاقات كحد اقصى للموظف المتزوج.

2- لموظفي السلك الخارجي الذين يتقاضون تعويض السكن: نفقات توضيب وشحن امتعتهم الشخصية واغراضهم الخاصة بما فيها السيارة وفرشهم المنزلي ونفقات التأمين والتلخيص على ان لا تتجاوز القيمة التي تتحملها الخزينة الحد الاقصى المبين كما يلي:

- للموظف العازب : ما يوازي ثمن اربع بطاقات سفر بالطائرة كحد اقصى.

- للموظف المتزوج: ما يوازي ثمن ست بطاقات سفر بالطائرة كحد اقصى.

ب - تقدم الفاتورة ولائحة المواد المنقولة المنظمتان من قبل شركة النقل الى الادارة المركزية مع افادة من شركة الطيران بسعر بطاقة السفر, على ان تكون المستندات الثلاثة مصدقة من الرئيس المباشر في بلد المصدر.

ج- تتحمل الخزينة نفقات النقل موضوع هذه المادة لدى النقل من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس او من مركز الى اخر في الخارج, ولدى انتهاء خدمات الموظف لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين.

د- اذا نقل موظف السلك الخارجي من مركز يتقاضى فيه تعويض السكن الى مركز اخر يكون السكن فيه مؤمنا على نفقة الخزينة امكنه نقل فرشه المنزلي الى بيروت وامتعته الخاصة الى مركز عمله الجديد وتصرف له نفقات النقل على ان لا يتجاوز مجموعها الحد الاقصى المبين في الفقرة ا- 2 اعلاه.

ه- بطاقة السفر المعنية في هذه المادة هي بالدرجة السياحية في الطائرة, باتجاه واحد وبالخط المباشر بين مركزي الانتقال وفقا للتعرفة الدولية, ايا كانت فئة الموظف او وسيلة النقل.

المادة 2 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 https://lebaneselegislation.com/law/204113/article/2/