المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 6687 / 1967 ) (عدلت بموجب مرسوم 5627 / 1951 )
تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين:
آ- سجون مركزية.
ب - سجون مناطق.
تعتبر سجون بيروت مركزية.
اما السجون الموجودة في مراكز محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين فانها تعتبر سجون مناطق.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950, article 2, 12/07/1950
مادة 2: الغيت المواد 1 و3 و6 و7 من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام الآتية: "مادة 1: تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين: أ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها "محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات " "مادة 3: يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس "او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "مادة 6: يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز "الاقضية وفي سجن حاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او "الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة". "مادة 7: يوضع في سجن بعبدا وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين "خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون يعقلين ودير القمر وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون "بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "ينظر قائد الدرك في حالة هذه السجون ويقرر انها صالحة او غير صالحة لقبولها السجناء ضمن "حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة الاشهر".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5627 تاريخ 09/08/1951, article 2, 15/08/1951
مادة 2: الغيت المواد الاولى والثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 14310 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام التالية مادة 1: ـــــــــــ تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين آ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات . تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات . مادة 3:
يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 6:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين ضمن مراكز الاقضية وفي سجون بعبدا وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر, او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة, ويستثنى من ذلك سجن راشيا الذي يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 7:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون: بعقلين, دير القمر, حاصبيا, بنت جبيل, وتبنين, الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967, article 1, 27/02/1967
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدلة بالمرسوم رقم 5627 تاريخ 9/8/1951 ويستعاض عنها بالنص التالي: "تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين: آ- سجون مركزية. ب - سجون مناطق. "تعتبر سجون بيروت مركزية. اما السجون الموجودة في مراكز محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين فانها تعتبر سجون مناطق.
Added to (البند (10)) by مرسوم رقم 15119 تاريخ 10/09/2005, article 1, 12/09/2005
مادة 1: أضيف إلى المادة الأولى المعدلة من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم) وتعديلاته البند (10) التالي: 10 ـ سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت. الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف