All legislation

مرسوم Decree No. 6344 10/02/1995

تحديد تعويضات رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
6344
Date
10/02/1995
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1995, p. 150-151
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم

اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات

المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة

المستفيدين بصورة غير شرعية من هذه الخدمات)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية

وبعد الاطلاع على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية

رقم 300 تاريخ 10/03/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 3

تاريخ 10/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )

يعطى رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم والاجور

العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية

واللاسلكية تعويضا عن كل جلسة:

يحدد كما يلي:

- مائة وخمسون الف ليرة للرئيس

- مائة الف ليرة للعضو.

ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا

المادة 2

مادة 2: يعطى هذا التعويض لقاء كافة الاعمال التي يقوم بها رئيس واعضاء اللجنة بما فيها الكشوفات والتحقيقات والتبليغات ونفقات النقل والانتقال وغير ذلك من الاجتماعات التي تدخل في عمل اللجنة للقيام بمهمتها

المادة 3

مادة 3: يعتبر ثلثا التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 10 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري