ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم
اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات
المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة
المستفيدين بصورة غير شرعية من هذه الخدمات)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية
وبعد الاطلاع على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية
رقم 300 تاريخ 10/03/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 3
تاريخ 10/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )
يعطى رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم والاجور
العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية
واللاسلكية تعويضا عن كل جلسة:
يحدد كما يلي:
- مائة وخمسون الف ليرة للرئيس
- مائة الف ليرة للعضو.
ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001, article 2, 14/06/2001
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 على النحو الاتي: "يتقاضي رئيس وعضوا اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحدد كما يلي: مائة وخمسون الف ليرة (للرئيس ) مائة الف ليرة (للعضو) ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا على الاكثر"
مادة 2: يعطى هذا التعويض لقاء كافة الاعمال التي يقوم بها رئيس واعضاء اللجنة بما فيها الكشوفات والتحقيقات والتبليغات ونفقات النقل والانتقال وغير ذلك من الاجتماعات التي تدخل في عمل اللجنة للقيام بمهمتها
مادة 3: يعتبر ثلثا التعويض المستحق بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 10 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: محمد غزيري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري