The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 In force

المادة 26

المادة 26

اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية

يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية، البند ­ 5 ­ التالي نصه:

5­ - الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقا للبلديات مسددة من جراء هذا الالغاء, ويتولى وزيرا الشؤؤن البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة.

المادة 26 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/26/